منهيّ عنه بالفساد على اختلاف الحالات ، ومع المناظرة والمنازعة ، و « 1 » من طبقة بعد طبقة ، وفي زمان بعد زمان ، وهذا معلوم ضرورة من حالهم « 2 » ، وتكلّف الدّلالة عليه كالمستغنى « 3 » عنه ، وكذلك وجدنا كلّ من أبطل أن يكون عقد نكاح المتعة مبيحا للاستمتاع إنّما يعوّل « 4 » على مطلق ما رواه من نهى الرّسول عليه السّلام عنها ، وتحريمه لها ، ولم يقل له قائل : التّحريم إنّما يقتضى القبح والمعصية ، فمن أين أنّ « 5 » الاستباحة لا « 6 » تقع به ، وكذلك نكاح المحرم ، اكتفوا في ارتفاع أحكامه الشّرعيّة بالنّهي « 7 » عنه ، وكذلك القول في عقد الرّبا « 8 » ، ونكاح « 9 » الشّغار « 10 » .
فإن قيل : فقد حرّموا أشياء كثيرة ، وإن ذهبوا إلى أنّها مجزية صحيحة إذا وقعت .
قلنا : إنّما ذهبوا إلى إجزائها مع النّهى والتّحريم بدليل منفصل ، وليس « 11 » ينكر « 12 » أن يقوم دليل على خلاف ما يقتضيه عرف الشّرع ، كما لا ينكر أن يقوم دليل على خلاف ما يقتضيه « 13 » وضع اللّغة ، فيصار إليه
هامش
( 1 ) - ج : - و .
( 2 ) - الف : حالتهم .
( 3 ) - ب : كالمفصى .
( 4 ) - ج : يقول .
( 5 ) - ب : - ان .
( 6 ) - الف : - لا .
( 7 ) - ج : ما نهى .
( 8 ) - ج : الزنا .
( 9 ) - ج : - نكاح .
( 10 ) - ب : الشعار ، ج : الشفاه .
( 11 ) - ب : + ان .
( 12 ) - الف : ننكر .
( 13 ) - الف : - عرف الشرع ، تا اينجا .