إنّما عوّلوا في ذلك على عرف الشّريعة ، وأنّ الأمر في عرف الشّرع يجب أن يكون محمولا على الوجوب والفور والإجزاء ، وأنّ النّهى يقتضى بهذا العرف فساد المنهيّ عنه ، إلاّ أن تقوم « 1 » دلالة ، ولم يعوّلوا « 2 » إلاّ « 3 » على « 4 » هذه العادة ، ومثلهم لا يجمع « 5 » على باطل ، إلاّ « 6 » على ما قطع عذرهم عن الرّسول صلّى اللَّه عليه وآله فيه ، وكيف لا يعلم أنّ ذلك لمكان النّهى عنه « 7 » ، وعند علمهم بالنّهي « 8 » يحكمون بالفساد ، كما يحكمون عند الأمر بالوجوب ، ولو كان ذلك معلوما بدلالة منفصلة ، لوجب التّوقّف عليها ، وأن يقولوا « 9 » فيمن روى لهم نهيا عن الرّسول عليه السّلام في فعل بعينه : هذا النّهى إنّما يقتضى قبح الفعل ، وأنّه معصية ، ولا « 10 » يقتضى فسادا ، فلا يجب « 11 » إن كان عقد « 12 » بيع - أن يحكم بأنّ « 13 » التّمليك ما وقع ، وإن كان طلاقا فلا يجب إن يحكم بأنّ الفرقة لم تقع « 14 » ، بل رأيناهم يحكمون في كلّ مأمور به بالصّحّة والإجزاء ، وفي كلّ
هامش
( 1 ) - ج : يقوم .
( 2 ) - الف : + في .
( 3 ) - ب : - الا ، ج : ان ، بجاى الا .
( 4 ) - الف : - الا على ، در حاشية : نسخه ، الا على ، ص .
( 5 ) - ب : يجتمع ، ج : يحتج .
( 6 ) - ب : + ما وقع عندهم .
( 7 ) - الف : - عنه .
( 8 ) - ج : بالنبيى .
( 9 ) - ج : يقول .
( 10 ) - ج : فلا .
( 11 ) - ب وج : + و .
( 12 ) - الف : - عقد .
( 13 ) - ب : ان .
( 14 ) - الف : - لم تقع ، ج : يقع .