من قوله تعالى : وحرّم الرّبا ، فساد أحكام عقد « 1 » الرّبا .
وخامسها أنّ المنهيّ عنه لو كان مجزيا لكان الطّريق إلى معرفة « 2 » ذلك الشّرع ، وإنّما ينبئ الشّرع عن إجزائه « 3 » إمّا بالأمر و « 4 » الإيجاب أو الإباحة ، وكلّ ذلك مفقود في المنهيّ عنه « 5 » .
وسادسها الخبر المرويّ عنه عليه السّلام « 6 » من قوله « 7 » من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو ردّ ، والمنهيّ عنه ليس من الدّين ، فيجب أن يكون باطلا مردودا « 8 » .
وسابعها أنّ عادة السّلف والخلف « 9 » من لدن الصّحابة وإلى يومنا هذا جارية بأن يحملوا « 10 » كلّ منهيّ عنه على الفساد .
فيقال لهم فيما تعلّقوا به أوّلا : إنّا قد بيّنّا أنّ الأمر بظاهره ومن غير دليل منفصل لا يقتضى الإجزاء ، وأنّه « 11 » كالنّهي « 12 » في أنّه لا يقتضى الفساد ، فسقط هذا الوجه .
ويقال لهم فيما تعلّقوا به ثانيا : قد اقتصرتم على دعوى ، ومن أين
هامش
( 1 ) - ج : عند .
( 2 ) - ب : - معرفة .
( 3 ) - ج : + و .
( 4 ) - الف : أو .
( 5 ) - ب : - اما بالأمر ، تا اينجا .
( 6 ) - ج : عليهم السلام .
( 7 ) - ج وب : - من قوله .
( 8 ) - الف : مردودا باطلا .
( 9 ) - ب : - والخلف .
( 10 ) - الف : تحمل .
( 11 ) - ب : فإنه .
( 12 ) - ج : كان النهي .