ثبوتها ، وفي قولنا « إنّه فاسد » إلى انتفائها ، وما لا تعلّق له بالنّهي في لفظ « 1 » ولا معنى كيف يصحّ أن يستفاد منه ، يوضح هذه الجملة أنّ الفقيه إذا قال في العقد : إنّه صحيح ، فلم يفد بذلك حسن العقد ولا قبحه ، وإنّما غرضه إثبات « 2 » أحكام مخصوصة « 3 » له ، وكذلك إذا قال : هو فاسد أو موقوف ، والإيقاعات من طلاق وغيره إذا قلنا :
إنّه صحيح ، فمعناه أنّ الفرقة تقع « 4 » به ، والأحكام تتعلّق « 5 » عليه ، وإذا « 6 » قلنا : إنّه فاسد ، فالمعنى أنّه لا يؤثّر فراقا « 7 » ولا تحريما « 8 » وإذا « 9 » اعتبرت سائر ما نقول « 10 » : إنّه صحيح وفاسد « 11 » ، وجدته « 12 » مفيدا لثبوت أحكام شرعيّة أو « 13 » انتفائها ، وإذا « 14 » كان النّهى بظاهره ومعناه لا يقتضى إلاّ هذا القدر الّذي ذكرناه ، فلا يدلّ « 15 » في المنهيّ عنه على فساد ولا صحّة ، وهذه الجملة إذا اعتبرت تجلّى « 16 » الكلام في هذا الباب ، وتعرّي « 17 » من كلّ شبهة .
هامش
( 1 ) - ج : لفظه .
( 2 ) - ب : + نحو .
( 3 ) - ج : حكم مخصوص .
( 4 ) - ج : يقع .
( 5 ) - ب : تعلق ، ج : يتعلق .
( 6 ) - الف : فإذا .
( 7 ) - ب وج : في فرقة .
( 8 ) - ب وج : تحريم .
( 9 ) - ب : فإذا .
( 10 ) - ب : تقول ، ج : يقول .
( 11 ) - ب : + فالمعنى انه لا يؤثر في فرقة .
( 12 ) - ب : غير مقروء
. ( 13 ) - ب : و .
( 14 ) - الف : فإذا .
( 15 ) - ج : فلا بد .
( 16 ) - ب : تحلى .
( 17 ) - ب : فتعرى .