ما لم يكن كذلك تقبح « 1 » إرادته « 2 » و « 3 » الأمر به « 4 » .
والقسم الثّاني وهو صحّته منه يدخل فيه ألاّ يكون الفعل ممّا يستحيل قدرة العبد عليه كالجواهر وما لا يتناوله قدرنا من الأعراض « 5 » ويدخل فيه أن يكون غير ممنوع منه ، وأن يمكنه تمييزه ، وإنّما أوجبنا ذلك ، لأنّ مع فقده يتعذّر الفعل ، ويقبح الأمر بما يتعذّر .
والقسم الثّالث يدخل فيه زوال الإلجاء ، وأن تكون « 6 » الدّواعي متردّدة ، لأنّ « 7 » بالإلجاء يلحق « 8 » الملجأ بالممنوع ، ومع فقد تردّد الدّواعي لا يستحقّ الثّواب الّذي هو الغرض بالتّكليف .
والقسم الرّابع أن يكون الفعل غير قبيح ، ولا عار من القبح والحسن ، وإنّما وجب ذلك ، لأنّ الأمر بالقبيح « 9 » قبيح ، وكذلك « 10 » إرادته ، والأمر « 11 » بما لا غرض « 12 » فيه كذلك .
والقسم الخامس يدخل فيه ألاّ « 13 » يكون مباحا ، وأن يقع على وجه زائد على الحسن « 14 » يدخل به « 15 » إمّا في « 16 » كونه ندبا ، أو فرضا ، وإنّما
هامش
( 1 ) - ب : يقبح .
( 2 ) - ب : إرادة .
( 3 ) - ب : - و .
( 4 ) - ج : - والقسم الأول ، تا اينجا
. ( 5 ) - ج : الأغراض .
( 6 ) - الف وج : يكون .
( 7 ) - الف : لأنا .
( 8 ) - الف : نلحق .
( 9 ) - ج : بالقبح .
( 10 ) - ج : فكذلك ، ب : فكذا .
( 11 ) - ج : والآمر ، بالمد .
( 12 ) - ب : عوض ، ج : عرض .
( 13 ) - ج : الا ان .
( 14 ) - ب : + و .
( 15 ) - ب وج : فيه .
( 16 ) - ج : - في .