وأمّا الصّفات الّتي يجب كون الفعل المأمور به عليها ، فتنقسم « 1 » إلى أقسام :
أوّلها أن يدخل في الصّحة ويخرج عن الاستحالة .
وثانيها « 2 » أن يصحّ ممّن كلّفه لأنّ صحّته من غيره كاستحالته في الغرض « 3 » المقصود .
وثالثها « 4 » صحّته « 5 » منه على جهة الاختيار « 6 » .
ورابعها أن يكون للفعل في نفسه صفة الحسن .
وخامسها أن يحصل له صفة زائدة يدخل بها في أن يكون نفلا أو فرضا ، وهذه شروط « 7 » لا بدّ منها في حسن الأمر بالفعل .
وإذا « 8 » كان الكلام في الواجب ، فلا بدّ من كلّ ما تقدّم ، ومن شرط زائد « 9 » ، وهو حصول « 10 » وجه يقتضى وجوبه .
والقسم الأوّل يثبت بأن « 11 » يعلم أنّ الفعل « 12 » ممّا لا يستحيل وقوعه ، بأن يكون وقته مستقبلا ، ولا يكون ماضيا ولا حاضرا ، لأنّ
هامش
( 1 ) - الف وج : فينقسم .
( 2 ) - ب : ثالثها .
( 3 ) - ب : العرض ، ج : الفرض .
( 4 ) - ب : ثانيها .
( 5 ) - الف : صحتها .
( 6 ) - الف : الاختبار .
( 7 ) - الف : فهذه الشروط .
( 8 ) - ب وج : فإذا .
( 9 ) - ج : فائدة .
( 10 ) - ب : حصوله .
( 11 ) - ب : ان .
( 12 ) - ب : لفعل .