حيث كان تكليفا لما لا يطلق ، فإذا « 1 » وجدت « 2 » الفقهاء يمرّ « 3 » في كلامهم وجوب ما لا يصحّ أداؤه ، فيجب حمله على القضاء ، كما ذكروا في الإحرام بحجّتين ، وإن لم يصحّ فعلهما ، فمن جعل لهذا الإحرام حكما ، قال : أنّه يتضمّن أداء إحدى الحجّتين وقضاء الأخرى .
وكذلك اختلافهم فيمن ألزم نفسه صوم يوم يقدم فيه فلان ، فمن أوجب صحّة هذا النّذر مع قدومه وقد مضى من النّهار بعضه ، يجعله سببا للقضاء ، ومن لا يوجب ذلك يلغيه . ومثال « 4 » الوقت الموافق « 5 » بلا زيادة ولا نقصان إيجاب صوم يوم بعينه « 6 » .
وأمّا « 7 » القسم الثّاني « 8 » فإنّ العلماء اختلفوا على أقاويل ثلاثة : فمنهم « 9 » من علّق الوجوب بأوّل الوقت ، دون آخره ، ومنهم « 10 » من علّقه « 11 » بآخره ، ومنهم « 12 » من جعل الوجوب متعلّقا بجميع الوقت ، وأنّ المأمور مخيّر بين أن يفعله في أوّله وبين أن يؤخّره « 13 » إلى آخره أو وسطه ، بعد أن يفعل عزما على أدائه ، وأنّ الفعل يتضيّق عليه في آخر الوقت ، فيجب
هامش
( 1 ) - الف : وإذا .
( 2 ) - ج : وجد .
( 3 ) - ج : غير .
( 4 ) - ج : يقال .
( 5 ) - ج : المواقف .
( 6 ) - ب وج : يعينه .
( 7 ) - ج : فمنهم .
( 8 ) - ب وج : الثالث .
( 9 ) - الف : ففيهم ، ج : ومنهم .
( 10 ) - الف : فيهم .
( 11 ) - ج : علق .
( 12 ) - الف : فيهم .
( 13 ) - ج : يؤخر .