يسلّم أنّ المراد كن ضاربا ، غير أنّه يتوقّف عن الحال الّتي يكون فيها بهذه الصّفة ، لاحتمال اللّفظ ، ويتوقّع الدّليل .
ويقال لهم فيما تعلّقوا به رابعا : إنّ الكلام على هذا الوجه هو الكلام على ما تقدّمه ، فلا معنى لإعادته ، ولعمري إنّه لا توقيت في قول القائل :
هذا الفعل واجب مستقبلا ، أو مراد ، ومع عدم التّوقيت يجب التّوقّف ، ولا نقول « 1 » بتخيير ، ولا فور ، فما « 2 » ذلك إلاّ ما هو توقيت بغير دليل .
.
فصل في حكم « 3 » الأمر إذا تعلّق لفظه بوقت
اعلم أنّ القسمة تقتضي « 4 » في هذه المسألة ثلاثة أقسام :
أحدها « 5 » أن يكون الوقت مطابقا للعبادة ، ولا يفضل عليها ، ولا تفضل « 6 » عنه .
والقسم الثّاني أن يفضل الوقت عن العبادة .
والثّالث أن يفضل العبادة عن الوقت .
والقسم الأخير لا يدخل في تكليف اللّه تعالى لأنّه يقبح « 7 » من
هامش
( 1 ) - ج : يقول .
( 2 ) - الف وب : + في .
( 3 ) - ب : لفظ ، بجاى في حكم .
( 4 ) - ج : يقتضى .
( 5 ) - ب : أولها .
( 6 ) - الف : يفضل ، ج تفضل بتشديد الضاد .
( 7 ) - ب : تقبيح .