تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح جمل العلم والعمل — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
فان اخرجها كان ضامنا لها ان هلكت في الطريق فاما إذا لم يجد لها مستحقا في بلده فإنه يجوز له نقلها وانفاذها إلى من يستحقها في بلد آخر وكذلك زكات المال وقوله انها يجزى عن جماعة إذا اداروها صحيح وبيان ذلك أنه إذا كان أهل بيت جماعة وهم ممّن يستحق أحدها ويحتاجون إليها فإنه يستحب لهم ان يترادوها فيما بينهم إلى أن ينتهى إلى آخرهم ويكون ذلك محسوبا لهم .

فصل [ في كيفيّة اخراج الزكاة ]

ثم قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللّه عنه فصل في كيفيّة اخراج الزكاة وقال الأولى والأفضل « 1 » اخراج الزكوات « 2 » لا سيما في الأموال ( الظاهرة ) « 3 » كالمواشى والحرث والغرس « 4 » إلى الامام وإلى خلفائه النائبين عنه « 5 » وان تعذر ذلك فقد روى اخراجها إلى الفقهاء المأمونين ليضعوها في مواضعها وإذا تولى اخراجها عند فقد الامام والنائب عنه « 6 » من وجبت « 7 » عليه جاز واما صدقة الفطرة فيخرجها من وجبت عليه بنفسه من دون الامام ( وإذا كنا قد انتهينا إلى هذه الغاية فقد وفينا بما شرطنا في صدر هذا الكتاب فمن
هامش
( 1 ) - م . مط : للأفضل والأولى ( 2 ) - مط : الزكاة ( 3 ) - م . مط ( 4 ) - م : الغرث . كز . ع . مج : العرش ( 5 - 6 ) - م : والنائبين عنه ( 7 ) - م . مط : من وجب
شرح جمل العلم والعمل — صفحة 269 | القاضي ابن البراج / كاظم مدير شانه‌چى