أراد التزيد في علم أصول الدين والغوص إلى أعماقه وتغلل « 1 » شعابه فعليه بكتابنا المعروف بالذخيره فان آثر الزيادة والاستقصاء فعليه بكتابنا الملخص ومن أراد التفريع واستيفاء ( مسائل ) « 2 » الشرع كله وأبوابه فعليه بكتابنا المعروف بالمصباح ومن أراد الاقتصار فما أوردناه هاهنا كاف شاف ) « 3 » .
فصل
اعلم أن الاجماع منعقد على أن الزكاة كانت تحمل إلى النبي صلى اللّه عليه وآله في أيامه وإلى رسله وعماله عليها وإذا كان كذلك وكان الإمام عليه السلام عندنا قائما مقامه وجالسا مجلسه فينبغي حمل الزكاة اليه وفي أصحابنا من أوجب حمل زكات الأموال الظاهرة اليه في زمان ظهوره ليصرفها فيمن يراه وفيهم من رأ ان الأفضل ذلك والأول أحوط فاما لأموال الباطنة فالأفضل حملها اليه إذا كان ظاهرا أو إلى من نصبه ليفرقها فيمن يراه من مستحقها فان أراد المزكى ان يفرقها بنفسه كان ذلك جايزا الا أنه يكون تاركا للأفضل وكذلك يجوز له في زمان الغيبة وفقد من نصبه تمت . « 4 »
هامش
( 1 ) - مط : تفلفل . والتغلل : الدخول ( المنجد )
( 2 ) - مط : الموسوم
( 3 ) - مط
( 4 ) - م . مط