ينقسم للقوم طائفتين فيقف أحدهما بإزاء العدو ويصلى الامام بالطائفة الأخرى ركعة ثم يقف ويطول حتى يصلّى الذي خلفه لأنفسهم ركعة أخرى ويسلّموا ثم ينصرفوا فيقوموا مقام الطائفة الأخرى والامام قائم يطول حتى يأتي الطائفة الأخرى فيصلّوا معه ركعة أخرى فإذا جلس للتشهد قاموا فصلّوا ركعة أخرى وجلسوا وتشهّد بهم وسلم وانصرفوا هذا إذا كانت الصلاة رباعية أو صلاة الغداة فإذا كانت صلاة المغرب فترتيبها ما ذكره رضى اللّه عنه وهو ان يصلّى الامام بالطائفة الأولى ركعة فإذا قام إلى الثانية تمّم الذي خلفه الصلاة ركعتين وانصرفوا إلى مقام أصحابهم والامام قائم مكانه وتأتى الطائفة الأخرى فتدخل في الصلاة ويصلّى بهم ركعة ويجلس في الثانية ويجلسون بجلوسه ثم يقوم إلى الثالثة وهي لهم ثانية فيسبّح هو ويقرؤن هم لأنفسهم فإذا اتمّ وجلس للتشهد قاموا وتمموا ما بقي عليهم فإذا جلسوا سلم بهم وانصرفوا وقد خالف المخالفون في ذلك فذهب الحسن البصري إلى أن الامام ينبغي ان يصلّى ستّا ويصلون هم ثلاثا ومعنى ذلك ان يصلّى لكل طائفة من الطائفتين ثلاثا وذهب مالك والأوزاعي إلى أنه يصلّى بالطائفة الأولى ركعتين ويتشهّد بهم ويقوم فإذا ثبت قائما تمّم القوم لأنفسهم وسلّموا ثم يأتي الطائفة الأخرى فيصلى بهم ركعة ويسلم ولا يسلمون فإذا قاموا فتمّموا ما بقي عليهم من الصلاة وإلى هذا ذهب الشافعي الا في التسليم فإنه قال ثبت الامام جالسا حتى تمّموا الصلاة ويسلم بهم وقيل لاحمد ( و ) « 1 » كيف تصلّى صلاة الخوف
هامش
( 1 ) - ع . كز .