من دخل ( بلدا ونوى ) « 1 » ان يقيم فيه عشرة ايّام فعليه كما قال الاتمام وقد وافقنا في ذلك الحسن بن صالح وان عبر عن ذلك بعشر ليال وقدرووا المخالفون ذلك عن الباقر محمد بن علي عليه السلام واما إذا لم يستقر له هذا المقام عزم وتردد عزمه في المسير أو المقام ويشك فلم يدركم يقيم فعليه التقصير ما بينه وبين شهر وإذا تمم شهرا تمم الصلاة على كل حال إلى أن يسير ودليل ذلك الاجماع المقدم ذكره وليس يجوز لاحدان يصلّى فريضة راكبا مع الاختيار فإن كان ضرورة شديدة إلى ذلك جاز فاما مع الاختيار فلا يجوز لأنّه متعبد بأدائها مع الاختيار قائما مع التمكن من ذلك ومن غير ركوب فإن كان به ضرورة وصلّى راكبا تحرى القبلة وتوجه إليها فامّا صلاة النوافل فقدر خص الانسان في أدائها راكبا والأفضل أدائها على الأرض من غير ركوب بلا خلاف واستفتاح الصلاة بالتوجه إلى القبلة إذا كان راكبا أولى من الأول واما من كان في سفينة وأراد الصلاة فعليه كما ذكر ، الصلاة « 2 » قائما لان الفرض عليه ذلك فإن لم يستطع القيام فيها وخاف على نفسه جاز له حينئذ ان يصلّى جالسا بعد ان يجتهد في استقبال القبلة ودليل ذلك الاجماع السالف ذكره .
فصل [ في احكام صلاة الضرورة ]
ثم قال الشريف الأجل المرتضى رضى اللّه عنه فصل في احكام صلاة الضرورة كالخوف والمرض والعرى قال الخوف إذا انفرد عن السفر لزم
هامش
( 1 ) - ع . مج .
( 2 ) - كز . ع . مج : في الصلاة . والظاهر زيادة ( في ) .