ومنها : أن يجوّز تأثير إنكاره ولا يقطع على أنّ إنكاره لا يؤثر ، لأنّه متى قطع على إنكاره وأنّه لا يؤثر ، لم يحسن وكان عبثا ، ويكفي التّجويز في هذا الباب لما قلناه .
ومنها : أن لا تكون فيه مفسدة ، لأنّه متى كان فيه مفسدة قبح بلا خلاف . وهذا القسم أيضا لا بدّ أن يكون معلوما .
وعلى هذا التّجويز يكفي أن نقول : من شرط الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر أن لا تكون فيه مفسدة . وإذا قلنا ذلك لم نحتج أن نقول : ولا يؤدّي إلى ضرر في النّفس والمال ، لأنّ ذلك إذا كان قبيحا فقد دخل فيه هذا القسم فلا يحتاج إلى إفراده بالذّكر ، وهو الّذي اخترناه مذهبا .
شرح جمل العلم والعمل — صفحة 166
مساهمون: الشريف المرتضى
ص١٦٦