الرابع : ألَّا يكون المقتول مهدور الدم
1 - مَن قَتلَ شخصاً مهدور الدم شرعاً لا قصاص عليه ولا دية .
2 - وأمثلة مهدور الدم :
ألف : السابّ للنبي صلى الله عليه وآله والمرتد .
باء : المهاجم إذا قتله الطرف الآخر دفاعاً عن نفسه .
جيم : الذي ثبت عليه قصاص النفس .
3 - مَنْ أصدر الحاكم الشرعي بحقه حكماً بالقتل بسبب ارتكاب جريمة الزنا أو اللواط أو نحوهما ، لا يحق لغير الحاكم أو المأذون من قِبله قتله .
الخامس : التساوي في الحريّة
لا يُقتل الحرّ قصاصًا إذا قَتَلَ عبداً أو أمة ، وإنما تؤخذ منه الدية .
8 - تنفيذ حكم القصاص
قال الله تعالى : وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ « 1 » .
1 - إذا ثبت القتل العمدي فعقوبته القصاص ولا غير ، ولكن يحق لوليّ المقتول العفو عن الجاني . والأمر كذلك بالنسبة للجناية على الجوارح والأعضاء ، فالعمد فيه القصاص إلا إذا عفا المجني عليه .
2 - والعفو عن الجاني على قسمين :
ألف : العفو بلا عوض ، وفي هذه الصورة لا يحق لوليّ المقتول أو المجنيّ عليه مطالبة الجاني بشيء ، كما لا يتوقف العفو على موافقة الجاني .
باء : العفو بشرط تعويض مادي ، والعوض قد يكون الدية أو أقل أو أكثر منها ، حتى ولو كان أضعافها ، وفي هذه الصورة فإنّ لزوم الشرط يتوقف على رضا الجاني ، فإذا رضي ثبت عليه دفع التعويض وسقط عنه القصاص .
3 - لو رفض الجاني دفع التعويض واستسلم لحكم القصاص ، فإنّ وليّ المقتول لا يستطيع إجباره على القبول بالتعويض ، بل يبقى مخيّراً بين القصاص وبين العفو بلا شرط .
هامش
( 1 ) سورة الشورى ، آية : 40 . .