1 - الضرب بالسلاح الناري مع القصد .
2 - استخدام السلاح الأبيض مع قصد الجناية ، وعلمه بأنّ فعله يؤدّي إلى الجناية .
3 - الصعق بالكهرباء مع العلم والقصد .
4 - ربط سلك أو حبل على رقبة الشخص وتركه حتى يموت خنقاً مع القصد .
5 - إلقاء الشخص في مياه عميقة مع العلم بأنّه لا يعرف السباحة وقصد الجناية .
6 - غمس الشخص في الماء ومنعه من الخروج حتى الموت مع قصد ذلك .
7 - إصابة الشخص بجرح غير قاتل ، مع تركه ينزف حتى الموت مع قصد القتل . ( وهكذا كل فعل ليس من شأنه أن يؤدّي إلى الجناية بحق المجني عليه غالباً ، ولكن المجني عليه مات بسببه ، فإن كان الجاني قاصداً للجناية فهو من العمد ) .
8 - لو كان المجني عليه ضعيفاً لا يتحمّل فعلًا معيّناً لا يؤدي إلى الجناية في الحالات العادية ( كالجلوس على صدره مثلًا ، أو ضربه بضربةٍ عادية على قلبه ) فأدّى ذلك الفعل إلى موته بسبب صغر سنّه أو مرضه أو شيخوخته ، وكان الجاني يعلم بذلك ويقصد الجناية ، فهو من العمد .
9 - إذا ضربه بآلة غير قاتلة ، ولكنه واصل الضرب حتى مات ، مع العلم والقصد .
10 - لو جنى عليه جناية غير قاتلة ولكنه قَصَدَ القتل ، فأدّت الجناية إلى إصابته بمرض انتهى إلى الموت .
11 - إذا أطعمه السمّ بقصد القتل ، وكان المجني عليه جاهلًا بوجود السمِّ في الطعام .
12 - إذا منع عنه الطعام والشراب حتى مات ، مع العلم والقصد .
13 - إذا أدخله في حقل ألغام ليس فيه أية علامات تهديه للخروج بسلام ، مع علم الجاني بذلك وقصد القضاء عليه ، وتركه حتى انفجر به لغم فقُتل أو أُصيب .
14 - إذا تركه في مكان مغلق وفتح أنبوب الغاز القاتل ، مع قصد القتل .
15 - إذا أعطب مكابح السيّارة مما أدّى إلى اصطدامها أو سقوطها في الهاوية ووقوع جناية ، مع القصد .
16 - إذا أعطب مظلّة الجندي المظلّي فأدّى إلى ارتطامه بالأرض وإصابته أو موته ، مع قصد الجناية .
الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات ) — صفحة 258
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٢٥٨