5 - يُعلن عن القاذف بين الناس لكي يجتنبوا شهادته .
6 - إذا تكرر القذف من شخص واحد ثلاث مرات ، وأُقيم عليه الحد في كل مرة ، فإن عقوبته في المرة الرابعة : الإعدام .
6 - سقوط العقوبة
سئل الإمام الصادق عليه السلام
( عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ بِالزِّنَا فَيَعْفُو عَنْهُ وَيَجْعَلُهُ مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ ثُمَّ إِنَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَبْدُو لَهُ فِي أَنْ يُقَدِّمَهُ حَتَّى يَجْلِدَهُ فَقَالَ : لَيْسَ لَهُ حَدٌّ بَعْدَ الْعَفْوِ . . . ) « 1 » .
إذا ثبت القذف على القاذف بالطرق الشرعية ، فإنّ الحد لا يسقط إلا في الحالات التالية :
1 - بإقامة القاذف البيِّنة الشرعية لإثبات ما قذف به الطرف الآخر من الزنا أو اللواط .
2 - بتصديق المقذوف إياه ولو مرة واحدة .
3 - بالعفو عنه من قبل المقذوف .
4 - بالمصالحة والتراضي أو أي سبب آخر من الأسباب المسقطة للحقوق شرعاً .
5 - ولو قذف الرجل زوجته بالزنا ، يثبت عليه حد القذف ، ولكنه يسقط باللعان .
6 - إذا سقط الحد بالعفو من قبل المقذوف فليس له المطالبة بإقامة الحد بعد العفو ، كما لا يحق للقاضي الاعتراض على المقذوف في العفو .
7 - إذا تبادل شخصان القذف ، بأن اتَّهم أحدهما الآخر بتهمة جنسية ، فإنَّ الحدّ يسقط عنهما ويبقى التعزير بحكم الحاكم الشرعي ، ولا يختلف الحكم بين أن يكون التقاذف بينهما بتهمة واحدة أو تهم مختلفة .
7 - أحكام القذف
عن جميل بن درّاج قال : ( سَأَلْتُهُ ( أبو عبد الله عليه السلام ) عَنْ رَجُلٍ افْتَرَى عَلَى قَوْمٍ جَمَاعَةً ؟ ! .
قَالَ عليه السلام :
إِن
أَتَوْا بِهِ مُجْتَمِعِينَ ضُرِبَ حَدًّا وَاحِداً وَإِنْ أَتَوْا بِهِ مُتَفَرِّقِينَ ضُرِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَدّاً ) « 2 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 28 ، ص 207 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 28 ، ص 192 . .