2 - كما يستحب أن يكون عليها البقل ، فقد قال أبو عبد الله عليه السلام : (
لِكُلِّ شَيْءٍ حِلْيَةٌ وَحِلْيَةُ الْخِوَانِ الْبَقْلُ
) « 1 » .
3 - ويستحب أن يكون فيها اللحم ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله : (
سَيِّدُ طَعَامِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّحْمُ
) « 2 » .
4 - ويستحب تفضيل خبز الشعير على القمح ، وقد رُوِيَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ : (
فَضْلُ خُبْزِ الشَّعِيرِ عَلَى الْبُرِّ ، كَفَضْلِنَا عَلَى النَّاسِ ، مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ دَعَا لآِكِلِ الشَّعِيرِ ، وَبَارَكَ عَلَيْهِ ، وَمَا دَخَلَ جَوْفاً إِلَّا وَأَخْرَجَ كُلَّ دَاءٍ فِيهِ ، وَهُوَ قُوتُ الْأَنْبِيَاءِ وَطَعَامُ الْأَبْرَارِ أَبَى اللهُ أَنْ يَجْعَلَ قُوتَ الْأَنْبِيَاءِ لِلْأَشْقِيَاءِ
) « 3 » .
5 - ويستحب أن يختار لحم الضأن ، وَرُوِيَ : (
كُلِ اللَّحْمَ النَّضِيجَ مِنَ الضَّأْنِ الْفُتِيِّ أَسْمَنِهِ ، لَا الْقَدِيدَ وَلَا الجَزُورَ وَلَا الْبَقَرَ
) « 4 » .
روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه ، قال : (
إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ اخْتَارَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ شَيْئاً
( إِلَى أَنْ قَالَ ) :
وَاخْتَارَ مِنَ الْغَنَمِ الضَّأْنَ
) « 5 » .
6 - ولا بأس بلحم البقر على كراهته ، فقد رُوِيَ عن رسول الله صلى الله عليه وآله أَنَّهُ قَالَ : (
مَنْ أَكَلَ لُقْمَةً سَمِينَةً نَزَلَ مِنَ الدَّاءِ مِثْلُهَا مِنْ جَسَدِهِ ، وَلَحْمُ الْبَقَرِ دَاءٌ وَسَمْنُهَا شِفَاءٌ وَلَبَنُهَا دَوَاءٌ وَمَا دَخَلَ الْجَوْفَ مِثْلُ السَّمْنِ
) « 6 » .
7 - ويستحب أكل الفراخ ، فقد رُوِيَ عن أمير المؤمنين عليه السلام أَنَّهُ قَالَ : (
أَطْيَبُ اللَّحْمِ لَحْمُ فِرَاخٍ نَهَضَ أَوْ كَادَ يَنْهَضُ
) « 7 » .
8 - ويستحب اختيار الذراع والكتف ، روي عن الرضا عليه السلام ، قال : (
اشْتَرِ لَنَا مِنَ اللَّحْمِ الْمَقَادِيمَ وَلَا تَشْتَرِ الْمَآخِيرَ ، فَإِنَّ الْمَقَادِيمَ أَقْرَبُ مِنَ الْمَرْعَى ، وَأَبْعَدُ مِنَ الْأَذَى
) « 8 » .
9 - ويستحب أكل الكباب لدرء الضعف ، رَوَى مُوسَى بْنِ بَكْرٍ الْوَاسِطِيِّ قَالَ : ( أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل ، ج 16 ، ص 316 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 23 .
( 3 ) مستدرك الوسائل ، ج 16 ، ص 334 .
( 4 ) مستدرك الوسائل ، ج 16 ، ص 345 .
( 5 ) مستدرك الوسائل ، ج 16 ، ص 345 .
( 6 ) مستدرك الوسائل ، ج 16 ، ص 346 .
( 7 ) مستدرك الوسائل ، ج 16 ، ص 346 .
( 8 ) مستدرك الوسائل ، ج 16 ، ص 350 .