تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
ويعق عن الذكر والأنثى بكبش أو بقرة أو بدنة « 1 » ، وعن التوأمين بكبشين « 2 » وإذا كان فقيراً انتظر اليسار حتى يعق فإن لم يقدر فليس عليه شيء « 3 » . ورُوِيَ عن الإمام الصادق عليه السلام ( أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَقِيقَةِ إِذَا ذُبِحَتْ يُكْسَرُ عَظْمُهَا . قَالَ عليه السلام : نَعَمْ يُكْسَرُ عَظْمُهَا وَيُقْطَعُ لَحْمُهَا وَيُصْنَعُ بِهَا بَعْدَ الذَّبْحِ مَا شِئْتَ ) « 4 » . ولا يجب أن تكون فيها شروط الأضحية ، فقد قال الإمام الصادق عليه السلام : ( إِنَّمَا هِيَ شَاةُ لحْمٍ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْأُضْحِيَّةِ يُجْزِي مِنْهَا كُلُّ شَيْء ) « 5 » . ويستحب الدعاء عند ذبح العقيقة بالمأثور عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام : ( تَقُولُ عَلَى الْعَقِيقَةِ إِذَا عَقَقْتَ : بِسْمِ الله وَبِالله ، اللَّهُمَّ عَقِيقَةٌ عَنْ فُلَانٍ لحْمُهَا بِلَحْمِهِ وَدَمُهَا بِدَمِهِ وَعَظْمُهَا بِعَظْمِهِ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ وِقَاءً لآِلِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله ) « 6 » . ويكره أكل الأبوين من العقيقة حسب رواية عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام حيث يقول : ( لَا يَأْكُلُ هُوَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ عِيَالِهِ مِنَ الْعَقِيقَةِ . . ) « 7 » . ونهى الإسلام عن تلطيخ رأس الولد بدم العقيقة لأنه من شرك الجاهلية « 8 » . 4 - وأمر الإسلام بختان الأولاد يوم السابع وجاء في الحديث النبوي الشريف : ( طَهِّرُوا أَوْلَادَكُمْ يَوْمَ السَّابِعِ ، فَإِنَّهُ أَطْيَبُ وَأَطْهَرُ وَأَسْرَعُ لِنَبَاتِ اللَّحْمِ ، وَإِنَّ الْأَرْضَ تَنْجَسُ مِنْ بَوْلِ الْأَغْلَفِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً ) « 9 » . وختان الغلام من السنة ، أما خفض الجارية فليس منها حسب حديث الإمام الصادق عليه السلام حيث قال : ( خِتَانُ الْغُلَامِ مِنَ السُّنَّةِ وَخَفْضُ الْجَارِيَةِ لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ ) « 10 » . بلى ، في بعض الأحاديث أن خفض الجارية مكرمة « 11 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 418 . بَابُ ( 42 ) أَنَّ عَقِيقَةَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى سَوَاءٌ كَبْشٌ ، ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 416 . بَابُ ( 40 ) اسْتِحْبَابِ عَقِيقَتَيْنِ لِلتَّوْأَمَيْنِ ، ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 419 . بَابُ ( 43 ) سُقُوطِ الْعَقِيقَةِ عَنِ المُعْسِرِ حَتَّى يَجِدَ ، ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 424 . ( 5 ) وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 425 . ( 6 ) وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 426 . ( 7 ) وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 428 . ( 8 ) وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 430 . بَابُ ( 48 ) عَدَمِ جَوَازِ لَطْخِ رَأْسِ الصَّبِيِّ بِدَمِ الْعَقِيقَةِ ، ح 2 . ( 9 ) وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 434 . ( 10 ) وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 441 . ( 11 ) وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 441 . بَابُ ( 56 ) وُجُوبِ الْخِتَانِ عَلَى الرِّجَالِ وَعَدَمِ . . . ، ح 3 .
الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 391 | السيد محمد تقي المدرسي