الكسوة :
7 - في الكفارات التي يجب فيها الكسوة ، يجب أن تكون الكسوة حسب المتعارف ، أي أن يعطي الفقير من الملابس ما يراه العرف كسوة كاملة ، فلا يكفي أقل من قميص وسروال مثلًا .
8 - ومثل الإطعام يجب إكساء العدد المطلوب ، فلا يكفي تكرار الكسوة على واحد أو عدد من الأفراد ، فإذا كان المطلوب كسوة عشرة مساكين ، لا يكفي إعطاء كسوتين لكل واحد من خمسة مساكين .
9 - الواجب هو إعطاء الملابس نفسها للمساكين ، أما إذا أراد أن يدفع القيمة فيجب أن يشترط عليهم شراء الكسوة بها .
البدائل :
10 - إذا وجب عليه الصيام ستين يوماً أو الإطعام ستين مسكيناً ، فعجز عنهما تماماً ، صام ثمانية عشر يوماً متتابعات ، فإن تعذَّر ذلك عليه أيضاً صام ما استطاع من الأيام أو تصدق بما يستطيع ، فإن عجز عن كل ذلك أيضاً استغفر الله تعالى ولو مرة واحدة .
الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 318
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٣١٨