يخرجها عن وحدة الجنس ، فالحنطة الممتازة والحنطة الرديئة يُعدان جنساً واحداً وإن اختلفت قيمتهما السوقية ، والرز البسمتي والعنبر يُعدّان من جنس واحد أيضاً ، وكذلك الأمر بالنسبة إلى أنواع التمور المختلفة .
الثالث : وحدة الجنس في اللحوم تعود إلى وحدة الحيوان المتخذ منه اللحم ، فأنواع لحوم الغنم هي جنس واحد ، بينما لحم الغنم ولحم البقر جنسان ، فلا تجوز الزيادة في الأول ، وتجوز في الثاني .
الرابع : العنوان العام لا يحقق وحدة الجنس فالرز والحنطة لا يُعدان جنساً واحداً وإن أطلق عليها عنوان ( الحبوب ) ، والتفاح والبرتقال لا يُعدان جنساً واحداً وإن كانا يدخلان تحت عنوان ( الفواكه ) ، وهكذا . . .
الخامس : الحنطة والشعير يُعدان جنساً واحداً في هذا الحكم الفقهي ، وذلك لورود النص به ، فلا يجوز بيع الشعير بالحنطة أو العكس متفاضلًا .
السادس : المعيار في كون الشيء مكيلًا أو موزوناً أو غير ذلك هو عرف البلد وعرف الناس ، فإذا اختلفت البلاد في ذلك كان لكل بلد حكمه .
الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 191
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١٩١