القسم الثاني : الشفعة
الشُّفعة
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ : (
لَا تَكُونُ الشُّفْعَةُ إِلَّا لِشَرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَتَقَاسَمَا
) « 1 » .
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ : (
قَضَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِي الْأَرَضِينَ وَالْمَسَاكِنِ .
وَقَالَ صلى الله عليه وآله :
لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ . . .
) « 2 » .
ما هي الشفعة ؟
1 - هي : استحقاق أحد الشريكين تملك حصة شريكه إذا باعها لشخص ثالث ، حسب شروط معينة .
وعلى سبيل المثال : شخصان يمتلكان بستاناً بشكل مشاع ، فإذا باع أحدهما حصته المشاعة لشخص ثالث ، كان للشريك الآخر حق الأخذ بالشفعة ، أي امتلاك حصة الشريك المباعة من المشتري ، سواء رضي بذلك أم لا . هذه هي الشفعة ، ويُسمى الشريك الذي يطالب بالشفعة ( شفيعاً ) ، والمشتري من الشريك ( مشفوعاً منه ) والقسم المبيع من البستان أو الدار ( مشفوعاً به ) .
شروط الشفعة :
2 - يشترط في ثبوت حق الشفعة ما يلي :
ألف : أن تكون الشركة بين اثنين فقط ، فإذا كان الشركاء أكثر من اثنين فلا موضوع للشفعة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 396 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 399 .