تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢

القسم الثاني : الشفعة

الشُّفعة عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ : ( لَا تَكُونُ الشُّفْعَةُ إِلَّا لِشَرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَتَقَاسَمَا ) « 1 » . عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ : ( قَضَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِي الْأَرَضِينَ وَالْمَسَاكِنِ . وَقَالَ صلى الله عليه وآله : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ . . . ) « 2 » .

ما هي الشفعة ؟

1 - هي : استحقاق أحد الشريكين تملك حصة شريكه إذا باعها لشخص ثالث ، حسب شروط معينة . وعلى سبيل المثال : شخصان يمتلكان بستاناً بشكل مشاع ، فإذا باع أحدهما حصته المشاعة لشخص ثالث ، كان للشريك الآخر حق الأخذ بالشفعة ، أي امتلاك حصة الشريك المباعة من المشتري ، سواء رضي بذلك أم لا . هذه هي الشفعة ، ويُسمى الشريك الذي يطالب بالشفعة ( شفيعاً ) ، والمشتري من الشريك ( مشفوعاً منه ) والقسم المبيع من البستان أو الدار ( مشفوعاً به ) .

شروط الشفعة :

2 - يشترط في ثبوت حق الشفعة ما يلي : ألف : أن تكون الشركة بين اثنين فقط ، فإذا كان الشركاء أكثر من اثنين فلا موضوع للشفعة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 396 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 399 .