تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩

من تجب عليه الزكاة ؟

تجب الزكاة على من توافرت فيه الشروط التالية : 1 - البلوغ 2 - العقل 3 - الحرية 4 - التملك 5 - التمكن من التصرف 6 - النصاب . وإليك تفاصيل هذه الشروط : الأول : البلوغ : 1 - لا تجب الزكاة على غير البالغ ولو في بعض الحول « 1 » فيبدأ احتساب الحول من حين البلوغ . وأمّا ما لا يشترط فيه مرور الحول ( كالغلّات الأربع ) فالمعتبر هو البلوغ قبل وقت تعلق الزكاة ( حسب ما يأتي تفصيل المسألة ) . 2 - يستحب إخراج الزكاة من غلات غير البالغ بواسطة وليّه الشرعي ، وإنْ لم يكن له ولي ، يتولّاه الحاكم الشرعي . أمّا النقدان فلا يجوز للولي إخراج زكاتهما ، بينما الأحوط في الأنعام ترك أداء الزكاة . 3 - إذا تاجر الولي بأموال غير البالغ ، يستحب إخراج زكاته أيضاً . الثاني : العقل : 1 - لا زكاة في مال من كان مجنوناً طوال الحول ، وكذلك الذي يعتريه الجنون لفترات معينة شريطة أن يصدق عليه عرفاً أنه مجنون . وتجب الزكاة على من يعرض عليه الجنون لفترات قصيرة بحيث لا يصدق عليه أنه مجنون عند العرف . 2 - يستحب للولي إخراج زكاة مال المجنون إذا تاجر به ، أمّا غير مال التجارة فلا يجوز إخراج زكاته . 3 - لا يكون الإغماء مشمولًا بأحكام الجنون ، ولا أحكام عدم التمكن من التصرف ، إذا كان إغماءً عادياً ليوم أو أيام ، فلا تسقط الزكاة عن المغمى عليه لفترات قصيرة أثناء الحول ( فيما يكون حولياً ) أو في وقت تعلق الزكاة ( في الغلات ) . وكذا السكران . أما إذا استمر الإغماء
هامش
( 1 ) الحول يعني : السنة ، والمقصود هنا هو السنة الزكوية ، إذ بعض ما يجب فيه الزكاة ( كالأنعام الثلاثة والنقدين ) يجب أن تمر عليها سنة كاملة ( حول كامل ) ثم تُخْرَج الزكاة - كما يأتي تفصيله - .
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 429 | السيد محمد تقي المدرسي