ونضيف إلى ما قاله السبكي بعض فتاوى الفقهاء باستحباب الزيارة لمطلق القبور :
قال الغزالي « 1 » :
« زيارة القبور مستحبّة على الجملة للتذكّر والاعتبار ، وزيارة قبور الصالحين مستحبّة لأجل التبرّك مع الاعتبار » « 2 » .
وقال الرافعي : « يستحب زيارة القبور للرجال » « 3 » .
وقال النووي :
« أمّا الأحكام فاتّفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنّه يستحب للرجال زيارة القبور ، وهو قول العلماء كافّة . نقل العبدري فيه إجماع المسلمين » « 4 » .
وقال الشرييني الخطيب :
« ويندب زيارة القبور التي فيها المسلمون للرجال بالإجماع » « 5 » .
وقال ابن قدامة : « ويستحب للرجال زيارة القبور » « 6 » .
وقال ابن حزم : « ونستحبّ زيارة القبور ، وهو فرض ولو مرّة » « 7 » .
وقال الشوكاني : « باب استحباب زيارة القبور للرجال » « 8 » .
هامش
( 1 ) - هو أبو حامد محمّد بن محمّد بن محمّد بن أحمد الطوسي الشافعي المعروف بحجّة الإسلام ( 450 - 505 ه / 1058 - 1111 م ) ، له آثار كثيرة ، أشهرها : ( إحياء علوم الدين ) ، ( الوجيز ) ، ( الحصن الحصين ) . « معجم المؤلّفين : 11 / 266 » .
( 2 ) - إحياء علوم الدين : 4 / 490 .
( 3 ) - فتح العزيز : 5 / 246 .
( 4 ) - المجموع شرح المهذب : 5 / 276 .
( 5 ) - الإقناع : 1 / 208 ، مغني المحتاج : 1 / 494 .
( 6 ) - الشرح الكبير : 2 / 426 .
( 7 ) - المحلّى : 5 / 160 .
( 8 ) - نيل الأوطار : 4 / 109 .