يكونَ قد أخذَ بالفضلِ كلِّهِ .
وسأل فقال : اختلف « 1 » أصحابنا في مهر المرأة ، فقال بعضهم : إذا دخل بها سقط المهر ولا شيء لها ، وقال بعضهم : هو لازم في الدّنيا والآخرة ، فكيف ذلك ، وما الّذي يجب فيه ؟
فأجاب : إنْ كانَ عليهِ بالمهرِ كتابٌ فيهِ ذكرُ « 2 » دينٍ فهوَ لازمٌ لهُ في الدُّنيا والآخرةِ ، وإنْ كانَ عليهِ كتابٌ فيهِ ذكرُ الصداقِ « 3 » سقطَ إذا دخلَ بها ، وإنْ لمْ يكنْ عليهِ كتابٌ فإذا دخلَ بها سقطَ باقي الصّداقِ .
وسأل فقال : روي عن صاحب العسكر عليه السلام أنّه سئل عن الصّلاة في الخزِّ الّذي يغشُّ بوبر الأرانب ، فوقّع : يجوز . وروي عنه أيضاً أنّه لا يجوز ؛ فأيُّ الخبرين يُعمل به « 4 » ؟
فأجاب : إنّما حرمَ في هذه الأوبارِ والجلودِ ، فأمّا الأوبارُ وحدَها فكلٌّ حلالٌ « 5 » .
وقد سُئلَ بعضُ العلماءِ عَن معنى قولِ الصّادقِ عليه السلام : لا يصلّى في الثعلبِ ولا في الأرانبِ « 6 » ولا في الثَّوبِ الَّذي يليهِ ، فقالَ : إنّما عنَى الجلودَ دونَ غيرِها « 7 » .
وسأل فقال : يتّخذ « 8 » بإصفهان ثياب عتّابيّة « 9 » على عمل الوشا من قزّ أو إبريسم « 10 » ، هل يجوز « 11 » الصّلاة فيها أم لا ؟
فأجاب : لا يجوزُ « 12 » الصّلاةُ إلّافي ثوبٍ سداهُ أو لحمتُه قطنٌ أو كتّانٌ .
هامش
( 1 ) - في البحار : « قد اختلف » .
( 2 ) - ليس في البحار .
( 3 ) - في البحار : « الصدقات » .
( 4 ) - في البحار : « فأيّ الأمرين نعمل به » .
( 5 ) - في البحار : « وحدها فحلال » .
( 6 ) - « ولا في الأرانب » ليس في البحار .
( 7 ) - في البحار : « غيره » .
( 8 ) - في البحار : « نجد » .
( 9 ) - في البحار : « عنّابيّة » .
( 10 ) - في البحار : « الوشي من قزّ وإبريسم » .
( 11 ) - « في البحار : « تجوز » .
( 12 ) - في البحار : « لا تجوز » .