الأهلية يعنى في الأضاحي ، وأحل من الإبل العراب ، ومن البقر الأهلية ، وحرم
من البقر الجبلية ، ومن الإبل البخاتي يعنى في الأضاحي ، قال : فلما انصرفت
أخبرته ، فقال : اما انه لولا ما أهرق جده من الدماء ما اتخذت اماما غيره . ( 1 )
118 - عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن سباع الطير والوحش
حتى ذكر القنافذ والوطواط ( 2 ) والحمير والبغال والخيل ، فقال : ليس
الحرام الا ما حرم الله في كتابه ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر عن أكل لحوم
الحمير ، وإنما نهاهم من أجل ظهرهم أن يفنوه وليس الحمير بحرام ، وقال : قرأ
هذه الآيات " قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه الا أن يكون
ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به " ( 3 ) .
119 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قد كان أصحاب المغيرة
يكتبون إلى أن أسئله من الجرى والمار ما هي والزمير ( 4 ) وما ليس له قشر من
السمك حرام هو أم لا ؟ قال : فسألته عن ذلك ، فقال يا محمد اقرأ هذه الآية التي في
الانعام " قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة أو
دما مسفوحا أو لحم خنزير " قال : فقرأتها حتى فرغت منها ، فقال : إنما الحرام ما
ما حرم الله في كتابه ، ولكنهم كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها ( 5 )
هامش
( 1 ) البحار ج 21 : 69 . البرهان ج 1 : 558 . الوسائل ج 2 أبواب الذبح من
كتاب الحج باب 8 .
( 2 ) القنافذ جمع القنفذ : حيوان معروف مولع بأكل الأفاعي ولا يتألم منها . ويقال
له بالفارسية " خارپشت " . والوطواط : الخفاش . وكلا الحيوانين على ما قيل من المسوخ .
( 3 ) البحار ج 14 : 774 . البرهان ج 1 : 559 . الصافي ج 1 : 554 .
( 4 ) الجرى بفتح الجيم وكسر الراء وتشديد الياء : نوع من السمك النهري الطويل
ويدعونه في مصر " ثعبان الماء " ليس له عظم الا عظم الرأس والسلسلة . والزمير كسكيت
نوع من السمك له شوك ناتئ على ظهره وأكثر ما يكون في المياه العذبة
( 5 ) البرهان ج 1 : 559 . البحار ج 14 : 782 .