120 - عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجرى ( 1 ) فقال : وما الجرى ؟
فنعته له ، قال : فقال : " لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه " إلى آخر
الآية ، ثم قال : لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن الا الخنزير بعينه ، ويكره
كل شئ من البحر ليس فيه قشر ، قال : قلت : وما القشر ؟ قال : الذي مثل الورق ،
وليس هو بحرام إنما هو مكروه ( 2 )
121 - عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حرم على بني إسرائيل كل ذي
ظفر والشحوم الا ما حملت ظهورهما أو الحوايا ( 3 ) أو ما اختلط بعظم ( 4 ) .
122 - الحسين قال سمعت أبا طالب القمي يروى عن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : نحن الحجة البالغة على من دون السماء وفوق الأرض ( 5 )
123 - عن أبي بصير قال كنت جالسا عند أبي جعفر عليه السلام وهو متك على فراشه ،
إذ قرأ الآيات المحكمات التي لم ينسخهن شئ من الانعام ، قال : شيعها سبعون
ألف ملك ، " قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا " ( 6 ) .
124 - عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه عن علي بن الحسين صلوات الله
عليه قال : " الفواحش ما ظهر منها وما بطن " قال : ما ظهر منها نكاح امرأة الأب
وما بطن الزنا . ( 7 )
125 - عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام قال : " وان هذا صراطي مستقيما
هامش
( 1 ) وفى نسخة الصافي " الجريث " بالثاء المثلثة بدل " الجرى " في الموضعين وهو
أيضا نوع من السمك .
( 2 ) البحار ج 14 : 782 . البرهان ج 1 : 559 . الصافي ج 1 : 554 .
( 3 ) الحوايا جمع الحاوية : ما تحوى البطن من الأمعاء .
( 4 ) البحار ج 14 : 776 . البرهان ج 1 : 559 .
( 5 ) البرهان ج 1 : 560 . الصافي ج 1 : 555 .
( 6 ) البرهان ج 1 : 562 . البحار ج 19 : 69 .
( 7 ) البرهان ج 1 : 562 . الصافي ج 1 : 556 .