110 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يكون الجداد ( الحصاد خ ل )
بالليل ، ان الله يقول : " وآتوا حقه يوم حصاده " وحقه في شئ ضغث يعنى من
السنبل . ( 1 )
111 - عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبي جعفر عليه السلام عن علي بن
الحسين صلوات الله عليه أنه قال لقهرمانه ( 2 ) ووجده قد جذ نخلا له من آخر
الليل ، فقال له : لا تفعل ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الجذاذ والحصاد
بالليل ، وكان يقول الضغث تعطيه من يسئلك ( يسئل خ ل ) فذلك حقه يوم حصاده ( 3 )
112 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله : " وآتوا حقه يوم حصاده "
كيف يعطى ؟ قال : تقبض بيدك الضغث فسماه الله حقا ، قال : قلت : وما حقه يوم
حصاده ؟ قال : الضغث تناوله من حضرك من أهل الخاصة ( 4 )
113 - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله " وآتوا حقه
يوم حصاده " كيف يعطى ؟ قال تقبض بيدك الضغث ، فتعطيه المسكين ثم المسكين
حتى تفرغ ، وعند الصرام الحفنة ثم الحفنة حتى تفرغ منه ( 5 ) .
114 - عن أبي الجارود زياد بن المنذر قال : قال أبو جعفر عليه السلام : " وآتوا حقه
يوم حصاده " قال : الضغث من المكان بعد المكان تعطى المساكين ( 6 ) .
115 - عن أيوب بن نوح بن دارج قال : سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام عن
الجاموس وأعلمته ان أهل العراق يقولون إنه مسخ ، فقال : أو ما سمعت قول الله
" ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) البرهان : ج 1 : 557 البحار ج 20 : 26 . الوسائل ج 2 أبواب زكاة
الغلات باب 14 .
( 2 ) القهرمان : الوكيل أو أمين الدخل والخرج .
( 3 ) البحار ج 20 : 26 . البرهان ج 1 : 557 .
( 4 ) البحار ج 20 : 26 . البرهان ج 1 : 557 .
( 5 ) البحار ج 20 : 26 . البرهان ج 1 : 557 .
( 6 ) البحار ج 20 : 26 . البرهان ج 1 : 557 .
( 7 ) البحار ج 20 : 26 . البرهان ج 1 : 557 .