105 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يكون الحصاد والجذاذ
بالليل ، ان الله يقول : " وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين " قال
كان فلان بن فلان الأنصاري - سماه - وكان له حرث وكان إذا جذه تصدق به ، وبقى
هو وعياله بغير شئ ، فجعل الله ذلك سرفا . ( 1 )
106 - عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام يقول : في الاسراف في الحصاد
والجذاذ أن يصدق الرجل بكفيه جميعا ، وكان أبى إذا حضر شيئا من هذا فرأى أحدا
من غلمانه تصدق بكفيه صاح به وقال : اعط بيد واحدة القبضة بعد القبضة ، والضغث
بعد الضغث من السنبل . ( 2 )
107 - عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله " وآتوا حقه يوم حصاده " قال :
حقه يوم حصاده عليك واجب ، وليس من الزكاة يقبض منه القبضة ، والضغث من
السنبل لمن يحضرك من السؤال ، لا يحصد بالليل ولا يجذ بالليل ان الله يقول : " يوم
حصاده " فإذا أنت حصدته بالليل لم يحضرك سؤال ولا يضحى بالليل . ( 3 )
108 - عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله انه كان يكره
ان يصرم النخل بالليل ، وأن يحصد الزرع بالليل ، لان الله يقول : " وآتوا حقه يوم
حصاده " قيل : يا نبي الله وما حقه ؟ قال : ناول منه المسكين والسائل . ( 4 )
109 - عن الجراح المدايني عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله : " وآتوا حقه يوم
حصاده " قال : تعطى منه المساكين الذين يحضرونك تأخذ بيدك القبضة والقبضة
حتى تفرغ . ( 5 )
هامش
( 1 ) البحار ج 20 : 25 . البرهان ج 1 : 556 . الوسائل ج 2 أبواب زكاة
الغلاة باب 14 الصافي ج 1 : 551 .
( 2 ) البحار ج 20 : 25 . البرهان ج 1 : 557 . الصافي ج 1 : 551 .
( 3 ) البحار ج 20 : 25 . البرهان ج 1 : 557 . الوسائل ج 2 أبواب زكاة الغلات باب 14 .
( 4 ) البحار ج 20 : 25 . البرهان ج 1 : 557 . الوسائل ج 2 أبواب زكاة الغلات باب 14 .
( 5 ) البرهان ج 1 : 557 . البحار ج 20 : 26 .