ايمانكم " قال : ، هن ذوات الأزواج ( 1 )
82 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في " المحصنات من النساء
الا ما ملكت ايمانكم " قال سمعته يقول : تأمر عبدك وتحته أمتك فيعتزلها حتى
تحيض فتصيب منها ( 2 )
83 - عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما في قول الله " والمحصنات من النساء
الا ما ملكت ايمانكم " قال هن ذوات الأزواج " الا ما ملكت ايمانكم " ان كنت زوجت
أمتك غلامك نزعتها منه إذا شئت ، فقلت : أرأيت ان زوج غير غلامه ؟ قال : ليس له
ان ينزع حتى تباع ، فان باعها صار بضعها في يد غيره ، وان شاء المشترى فرق وان
شاء أقر . ( 3 )
84 - عن ابن خرزاد عمن رواه عن أبي عبد الله في قوله " والمحصنات من
النساء " قال : كل ذوات الأزواج . ( 4 )
85 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال جابر بن عبد الله عن
رسول الله صلى الله عليه وآله : انهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمها ، وكان علي عليه السلام
يقول لولا ما سبقني به ابن الخطاب يعنى عمر ما زنى الا شفى ( 5 ) وكان ابن عباس
يقول : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة وهؤلاء يكفرون
بها ورسول الله صلى الله عليه وآله أحلها ولم يحرمها . ( 6 )
86 - عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة قال : نزلت هذه الآية " فما
استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد
الفريضة " قال : لا بأس بان تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل فيما بينكما يقول : استحللتك
بأجل آخر برضى منها ولا تحل لغيرك حتى تنقضي عدتها وعدتها حيضتان ( 7 )
هامش
( 1 ) البحار ج 23 : 79 . البرهان ج 1 : 359 . الوسائل ج 3 أبواب نكاح العبيد والإماء باب 45 . الصافي ج 1 : 346 .
( 2 ) البحار ج 23 : 79 . البرهان ج 1 : 359 . الوسائل ج 3 أبواب نكاح العبيد والإماء باب 45 . الصافي ج 1 : 346 .
( 3 ) البحار ج 23 : 79 . البرهان ج 1 : 359 . الوسائل ج 3 أبواب نكاح العبيد والإماء باب 45 . الصافي ج 1 : 346 .
( 4 ) البحار ج 23 : 79 . البرهان ج 1 : 359 . الوسائل ج 3 أبواب نكاح العبيد والإماء باب 45 . الصافي ج 1 : 346 .
( 5 ) قوله ( ع ) الا شفى بالفاء يعنى الا قليل وفى بعض النسخ " الا شقي " بالقاف .
( 6 ) الوسائل ج 3 أبواب المتعة باب 1 وباب 23 . البحار ج 23 : 73 . البرهان ج 1 : 360 . الصافي ج 1 : 346 .
( 7 ) الوسائل ج 3 أبواب المتعة باب 1 وباب 23 . البحار ج 23 : 73 . البرهان ج 1 : 360 . الصافي ج 1 : 346 .