يدخل بها لم تحل له أمها ، قال : قلت : أليس هما سواء ؟ قال : فقال : لا ليس هذه مثل
هذه ، ان الله يقول : " وأمهات نسائكم " لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك هذه
ها هنا مبهمة ليس فيها شرط وتلك فيها شرط . ( 1 )
75 - عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل تزوج امرأة ولم
يدخل بها تحل له أمها ؟ قال : فقال : قد فعل ذلك رجل منا فلم ير به بأسا ، قال : فقلت
له : والله ما يفخر ( تفتى خ ل ) الشيعة على الناس الا بهذا ان ابن مسعود أفتى في هذه
الشخينة ( 2 ) انه لا بأس بذلك ، فقال له علي عليه السلام : ومن أين أخذتها ؟ قال : من قول الله
" وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم
بهن فلا جناح عليكم " قال : فقال إن هذه مستثناة وتلك مرسلة ، قال : فسكت فندمت
على قولي ، فقلت له : أصلحك الله فما تقول فيها ؟ قال : فقال : يا شيخ تخبرني ان عليا
قد قضى فيها وتقول لي ما تقول فيها ؟ ! ( 3 )
76 - عن عبيد عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له الجارية فيصيب منها
ثم يبيعها هل له ان ينكح ابنتها ؟ قال : لا هي مثل قول الله " وربائبكم اللاتي في حجوركم
من نسائكم اللاتي دخلتم بهن " ( 4 )
77 - عن إسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول :
الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي قد دخلتم بهن في الحجور أو غير الحجور
والأمهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن ، فحرموا [ ما حرم الله ] وابهموا
هامش
( 1 ) البحار ج 23 : 96 . البرهان ج 1 : 357 . الوسائل ج 3 أبواب ما يحرم
بالمصاهرة باب 19 .
( 2 ) وفى بعض النسخ " الشحينة " وفى البحار " الشمحة " وفى البرهان " السمحة "
( 3 ) البحار ج 23 : 96 . البرهان ج 1 : 357 .
( 4 ) البحار ج 23 : 96 . البرهان ج 1 : 357 . الوسائل ج 3 أبواب ما يحرم
بالمصاهرة باب 20 .