92 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئلته عن المحصنات
من الإماء قال : هن المسلمات . ( 1 )
93 - عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال : سألته عن قول الله في الإماء " إذا
أحصن " ما إحصانهن ؟ قال : يدخل بهن قلت : فإن لم يدخل بهن ما عليهن حد ؟
قال : بلى . ( 2 )
94 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله في قول الله في الإماء " إذا
أحصن " قال : احصانهن أن يدخل بهن قلت : فإن لم يدخل بهن فأحدثن حدثا هل
عليهن حد ؟ قال : نعم نصف الحر فان زنت وهي محصنة فالرجم ( 3 ) .
95 - حريز قال : سألته عن المحصن فقال : الذي عنده ما يغنيه ( 4 )
96 - عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله : " فإذا
أحصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " قال : يعنى
نكاحهن إذا أتين بفاحشة ( 5 )
97 - عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي للرجل المسلم ان
يتزوج من الإماء الا من خشي العنت ، ولا يحل له من الإماء الا واحدة . ( 6 )
98 - عن أسباط بن سالم قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فجائه رجل فقال له :
أخبرني عن قول الله : " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " قال :
عنى بذلك القمار ، واما قوله " ولا تقتلوا أنفسكم " عنى بذلك الرجل من المسلمين
يشد على المشركين [ وحده يجيئ ] في منازلهم فيقتل فنهاهم الله عن ذلك ( 7 )
99 - وقال : في رواية أخرى عن أبي على رفعه قال : كان الرجل يحمل على
المشركين وحده حتى يقتل أو يقتل ، فأنزل الله هذه الآية " ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان
بكم رحيما " ( 8 )
هامش
( 1 ) الصافي ج 1 : 348 . البحار ج 23 : 79 . البرهان ج 1 : 362 .
( 2 ) البحار ج 16 ( م ) : 13 . البرهان ج 1 : 362
( 3 ) البحار ج 16 [ م ] : 13 . البرهان ج 1 : 362 .
( 4 ) البحار ج 16 [ م ] : 13 . البرهان ج 1 : 362 .
( 5 ) البحار ج 16 [ م ] : 13 . البرهان ج 1 : 362 .
( 6 ) البحار ج 16 [ م ] : 13 . البرهان ج 1 : 362 .
( 7 ) البحار ج 16 [ م ] : 13 . البرهان ج 1 : 362 .
( 8 ) البرهان ج 1 : 363