ماء الرجل الذي يفضيه ( 1 ) إلى المرأة ( 2 )
69 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام يقول الله : " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم
من النساء " فلا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده ( 3 )
70 - عن الحسين بن زيد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ان الله حرم
علينا نساء النبي صلى الله عليه وآله يقول الله : " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " ( 4 )
71 - عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال قلت له أرأيت قول الله : " لا يحل لك
النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج " قال : إنما عنى به التي حرم الله عليه في
هذه الآية " حرمت عليكم أمهاتكم " ( 5 )
72 - عن محمد بن مسلم عن أحدهما عن رجل كانت له جارية يطأها قد باعها
من رجل فأعتقها فتزوجت فولدت أيصلح لمولاه الأول أن يتزوج ابنتها ؟ قال : لا هي
عليه حرام ، وهي ربيبته ، والحرة والمملوكة في هذا سواء ، ثم قرأ هذه الآية
" وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم " ( 6 ) .
73 - عن أبي العباس في الرجل يكون له الجارية يصيب منها ثم يبيعها هل له
أن ينكح ابنتها ؟ قال : لا هي مما قال الله " ربائبكم اللاتي في حجوركم " ( 7 )
74 - عن أبي حمزة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة وطلقها
قبل أن يدخل بها أتحل له ابنتها ؟ قال : فقال قد قضى في هذا أمير المؤمنين عليه السلام لا بأس
به ان الله يقول : " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم
تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم " لكنه لو تزوجت الابنة ، ثم طلقها قبل أن
هامش
( 1 ) أفضى الرجل إلى المرأة : جامعها أو خلا بها جامعها أم لا
( 2 ) البحار ج 23 : 123 . و 96 البرهان ج 1 : 356 . الصافي ج 1 : 343 .
( 3 ) البحار ج 23 : 123 . و 96 البرهان ج 1 : 356 . الصافي ج 1 : 343 .
( 4 ) البحار ج 23 : 123 . البرهان ج 1 : 356 .
( 5 ) البحار ج 23 : 123 . البرهان ج 1 : 356 .
( 6 ) البحار ج 23 : 96 . البرهان ج 1 : 356 .
( 7 ) البحار ج 23 : 96 . البرهان ج 1 : 356 . الوسائل ج 3 . أبواب ما يحرم
بالمصاهرة باب 20 .