87 - عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان يقرء " فما استمتعتم به منهن
إلى اجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من
بعد الفريضة " فقال : هو ان يتزوجها إلى اجل مسمى ثم يحدث شيئا بعد
الأجل . ( 1 )
88 - عن عبد السلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : ما تقول في المتعة
قال قول الله : " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة إلى اجل مسمى ولا
جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " قال : قلت : جعلت فداك أهي من
الأربع ؟ قال : ليست من الأربع إنما هي إجارة فقلت [ أرأيت ] ان أراد ان يزداد
وتزداد قبل انقضاء الأجل الذي أجل قال : لا بأس أن يكون ذلك برضى منه ومنها
بالأجل والوقت ، قال : يزيدها بعد ما يمضى الأجل ( 2 )
89 - عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت الرضا عليه السلام يتمتع الأمة باذن
أهلها ؟ قال : نعم ، ان الله يقول : " فانكحوهن باذن أهلهن " ( 3 )
90 - وقال محمد بن صدقة البصري : سألته عن المتعة أليس في هذا بمنزلة الإماء
قال : نعم اما تقرء قول الله : " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات "
إلى قوله : " ولا متخذات أخدان " فكما لا يسع الرجال ان يتزوج الأمة وهو يستطيع
أن يتزوج بالحرة ، فكذلك لا يسع الرجل ان يتمتع بالأمة وهو يستطيع ان يتزوج
بالحرة ( 4 ) .
91 - عن أبي العباس قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يتزوج الرجل بالأمة
بغير اذن أهلها ؟ قال : هو زنا ، ان الله يقول " فانكحوهن باذن أهلهن " ( 5 )
هامش
( 1 ) الوسائل ج 3 أبواب المتعة باب 23 . البحار ج 23 : 73 و 76 البرهان ج 1 : 361 .
( 2 ) الوسائل ج 3 أبواب المتعة باب 23 . البحار ج 23 : 73 و 76 البرهان ج 1 : 361 .
( 3 ) البحار ج 23 : 79 . البرهان ج 1 : 362 .
( 4 ) البحار ج 23 : 79 . البرهان ج 1 : 362 .
( 5 ) الصافي ج 1 : 348 . البحار ج 23 : 79 . البرهان ج 1 : 362