قال الرجل تكون في حجره اليتيمة فيمنعها من التزويج يضر بها تكون قريبة له
قلت " ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن " ؟ قال : الرجل تكون له المرأة
فيضر بها حتى تفتدي منه ، فنهى الله عن ذلك ( 1 )
66 - عن هاشم بن عبد الله بن السرى الجبلي قال : سألته عن قوله " ولا تعضلوهن
لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن " قال : فحكى كلاما ثم قال : كما يقول النبطية ( 2 )
إذا طرح عليها الثوب عضلها فلا تستطيع تزويج غيره وكان هذا في الجاهلية ( 3 )
67 - عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أخبرني عمن تزوج على
أكثر من مهر السنة أيجوز له ذلك ؟ قال : إذا جاوز مهر السنة فليس هذا مهر إنما
هو نحل لان الله يقول " فان آتيتم إحديهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا " إنما عنى النحل
ولم يعنى المهر ، ألا ترى انه إذا أمهرها مهرا ثم اختلعت كان لها أن تأخذ المهر
كاملا ( كملا خ ل ) فما زاد على مهر السنة فإنما هو نحل كما أخبرتك ، فمن ثم
وجب لها مهر نسائها لعلة من العلل ، قلت : كيف يعطى وكم مهر نسائها ؟ قال إن
مهر المؤمنات خمسمائة وهو مهر السنة ، وقد يكون أقل من خمسمائة ولا يكون
أكثر من ذلك ، ومن كان مهرها ومهر نسائها أقل من خمسمائة أعطى ذلك شئ
ومن فخر وبذخ بالمهر ( 4 ) فازداد على خمسمائة ثم وجب لها مهر نسائها في علة من
العلل لم يزد على مهر السنة خمسمائة درهم ( 5 )
68 - عن يوسف العجلي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله " وأخذن منكم
ميثاقا غليظا " قال : الميثاق الكلمة التي عقد بها النكاح واما قوله " غليظا " فهو
هامش
( 1 ) البحار ج 23 : 89 . البرهان ج 1 : 354 . الصافي ج 1 : 342 .
( 2 ) قال في المصباح : النبط جيل من الناس كانوا ينزلون سواد العراق ثم استعمل
في أخلاط الناس وعوامهم .
( 3 ) البحار ج 23 : 89 . البرهان ج 1 : 354 . الصافي ج 1 : 342 .
( 4 ) بذخ : تكبر . ارتفع .
( 5 ) الوسائل ج 3 أبواب المهور باب 4 . البرهان ج 1 : 355 .