352 - وفى رواية ربيعة الرأي ولا سبيل له عليها ، وإنما القرء ما بين الحيضتين
وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ، فإنك إذا نظرت في ذلك لم تجد
الأقراء الا ثلاثة أشهر ، فإذا كانت لا تستقيم مما تحيض في الشهر مرارا وفى الشهر مرة ،
كان عدتها عدة المستحاضة ثلاثة أشهر ، وان كانت تحيض حيضا مستقيما فهو في كل
شهر حيضة ، بين كل حيضة شهر وذلك القرؤ ( 1 )
353 - قال ابن مسكان عن أبي بصير قال : العدة التي تحيض وتستقيم حيضها
ثلاثة أقراء وهي ثلث حيض ( 2 ) .
354 - وقال أحمد بن محمد : القرؤ هو الطهر إنما يقرؤ فيه الدم حتى إذا
جاء الحيض دفعتها ( 3 ) .
355 - عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام في رجل طلق امرأته متى تبين
منه ؟ قال : حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة ( 4 ) .
356 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله : " والمطلقات يتربصن بأنفسهن
ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " يعنى لا يحل لها ان تكتم
الحمل إذا طلقت وهي حبلى ، والزوج لا يعلم بالحمل ، فلا يحل لها ان تكتم حملها
وهو أحق بها في ذلك الحمل ما لم تضع ( 5 ) .
357 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : المطلقة تبين عند أول قطرة من
الحيضة الثالثة ( 6 ) .
358 - عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة إذا
طلقها زوجها متى تكون أملك بنفسها ؟ قال : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت .
359 - قال زرارة قال أبو جعفر عليه السلام : الأقراء هي الأطهار وقال : القرؤ ما بين
الحيضتين ( 7 ) .
360 - عن عبد الرحمن قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : في الرجل
إذا تزوج المرأة قال : أقرت بالميثاق الذي أخذ الله " امساك بمعروف أو تسريح
باحسان " ( 8 ) .
هامش
( 1 ) البحار ج 23 : 137 - 139 . البرهان ج 1 : 221 - 222
( 2 ) البحار ج 23 : 137 - 139 . البرهان ج 1 : 221 - 222
( 3 ) البحار ج 23 : 137 - 139 . البرهان ج 1 : 221 - 222
( 4 ) البحار ج 23 : 137 - 139 . البرهان ج 1 : 221 - 222
( 5 ) البحار ج 23 : 137 - 139 . البرهان ج 1 : 221 - 222
( 6 ) البحار ج 23 : 137 - 139 . البرهان ج 1 : 221 - 222
( 7 ) البحار ج 23 : 137 - 139 . البرهان ج 1 : 221 - 222
( 8 ) البحار ج 23 : 137 - 139 . البرهان ج 1 : 221 - 222