361 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المرأة التي لا تحل لزوجها حتى
تنكح زوجا غيره التي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق الثالثة ، فلا تحل له
حتى تنكح زوجا غيره ان الله عز وجل يقول : " الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح
باحسان " والتسريح هو التطليقة الثالثة ( 2 ) .
362 - قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في قوله : " فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى
تنكح زوجا غيره " هي ههنا التطليقة الثالثة ، فان طلقها الأخير فلا جناح عليهما ان
يتراجعا بتزويج جديد ( 3 ) .
363 - عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : ان الله يقول : " الطلاق
مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " [ قال : ] التسريح بالاحسان التطليقة
الثالثة ( 3 ) .
364 - عن سماعة بن مهران قال : سألته عن المرأة التي لا تحل لزوجها حتى
تنكح زوجا غيره قال : هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة
فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ، وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها ( 4 )
وهو قول الله : " الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " التسريح
بالاحسان التطليقة الثالثة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 3 أبواب أقسام الطلاق باب 4 . البحار ج 23 : 129 . البرهان ج 1 : 221 .
( 2 ) الوسائل ج 3 أبواب أقسام الطلاق باب 4 . البحار ج 23 : 129 . البرهان ج 1 : 221 .
( 3 ) الوسائل ج 3 أبواب أقسام الطلاق باب 4 . البحار ج 23 : 129 . البرهان ج 1 : 221 .
( 4 ) يعنى الجماع على المثل شبه لذة الجماع بذوق العسل فاستعار لها ذوقا وقالوا
لكل ما استحلوا عسل ومعسول وقيل إن العسيلة : ماء الرجل والنطفة تسمى العسيلة وقيل
العسيلة كناية عن حلاوة الجماع الذي يكون بتغييب الحشفة وان لم يزل كما هو الشرط
في الاستحلال . وانث العسيلة لأنه شبهها بقطعة من العسل .
( 5 ) الوسائل ج 3 أبواب أقسام الطلاق باب 4 . البحار ج 23 : 129 . البرهان
ج 1 : 221 .