الخطاب قال يخطبها على تطليقتين ولا يقربها حتى يكفر يمينه ( 1 )
348 - عن صفوان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في المولى إذا أبى ان يطلق
قال : كان علي عليه السلام يجعل له حظيرة من قصب ويحبسه فيها ويمنعه من الطعام والشراب
حتى يطلق ( 2 )
349 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا آلى من امرأته فمضت أربعة
أشهر ولم يفي فهي مطلقة ، ثم يوقف فان فاء فهي عنده على تطليقتين ، وان عزم فهي
باينه منه ( 3 )
350 - عن محمد بن مسلم وعن زرارة قالا قال أبو جعفر عليه السلام : القرء ما بين
الحيضتين . ( 4 )
351 - عن زرارة قال : سمعت ربيعة الرأي وهو يقول إن من رأيي ان الأقراء التي
سمى الله في القرآن إنما هي الطهر فيما بين الحيضتين وليس بالحيض قال : فدخلت
على أبي جعفر عليه السلام فحدثته بما قال ربيعة ، فقال : كذب ولم يقل برأيه وإنما بلغه عن علي
عليه السلام ، فقلت : أصلحك الله أكان علي عليه السلام يقول ذلك ؟ قال : نعم كان يقول :
إنما القرء الطهر تقرأ فيه الدم فيجمعه فإذا حاضت قذفته ، قلت : أصلحك الله رجل طلق
امرأته طاهرا من غير جماع بشهادة عدلين ، قال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد
انقضت عدتها وحلت للأزواج ، قال : قلت : ان أهل العراق يروون عن علي عليه السلام انه
كان يقول هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة ، فقال : كذبوا قال : وكان
علي عليه السلام يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها . ( 5 )
هامش
( 1 ) الوسائل ( ج 3 ) كتاب الايلاء باب 11 وباب 12 . البحار ج 23 : 133 . البرهان ج 1 : 219 .
( 2 ) الوسائل ( ج 3 ) كتاب الايلاء باب 11 وباب 12 . البحار ج 23 : 133 . البرهان ج 1 : 219 .
( 3 ) الوسائل ( ج 3 ) كتاب الايلاء باب 11 وباب 12 . البحار ج 23 : 133 . البرهان ج 1 : 219 .
( 4 ) الوسائل ( ج 3 ) أبواب العدد باب 14 . البحار ج 23 : 137 . البرهان
ج 1 : 220 .
( 5 ) البحار ج 23 : 137 . البرهان ج 1 : 220 . الوسائل ( ج 3 ) أبواب العدد
باب 13 .