342 - عن بريد بن معاوية قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الايلاء إذا
آلى الرجل من امرأته لا يقربها ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم
يمض الأربعة الأشهر ، فإذا مضى الأربعة الأشهر فهو في حل ما سكتت عنه ، فإذا
طلبت حقها بعد الأربعة الأشهر [ وقف ] فاما أن يفي فيمسها واما أن يعزم على
الطلاق فيخلى عنها حتى إذا حاضت وتطهرت من محيضها طلقها تطليقة من قبل
أن يجامعها بشهادة عدلين ، ثم هو أحق برجعتها ما لم يمض الثلاثة الأقراء ( 1 )
343 - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أيما رجل آلى من امرأته والايلاء
أن يقول الرجل والله لا أجامعك كذا وكذا ويقول والله لأغيظنك ثم يغايظها
ولأسوءنك ثم يهجرها فلا يجامعها ، فإنه يتربص بها أربعة أشهر فان فاءوا الايفاء أن
يصالح فان الله غفور رحيم ، وان لم يفئ أجبر على الطلاق ولا يقع بينهما طلاق حتى توقف ،
وان عزم الطلاق فهي تطليقة . ( 2 )
344 - عن أبي بصير في رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة اشهر قال : [ يوقف ]
فان عزم على الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة وان امسك فلا بأس ( 3 )
345 - عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل آلى من امرأته
فمضت أربعة أشهر قال : يوقف فان عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة ، والا
كفر يمينه وامسكها ( 4 )
346 - عن العباس بن هلال عن الرضا عليه السلام قال ذكر لنا ان اجل الايلاء أربعة اشهر
بعدما يأتيان السلطان فإذا مضت الأربعة الأشهر فان شاء امسك وان شاء طلق والامساك
المسيس ( 5 )
347 - سئل أبو عبد الله عليه السلام إذا بانت المرأة من الرجل هل يخطبها مع
هامش
( 1 ) البحار ج 23 : 133 . الرهان ج 1 : 218 .
( 2 ) البحار ج 23 : 133 . البرهان ج 1 : 218 - 219
( 3 ) البحار ج 23 : 133 . البرهان ج 1 : 218 - 219
( 4 ) البحار ج 23 : 133 . البرهان ج 1 : 218 - 219 الوسائل ( ج 3 ) كتاب
الايلاء باب 12 .
( 5 ) الوسائل ( ج 3 ) كتاب الايلاء باب 8 . البحار ج 23 : 133 . البرهان
ج 1 : 219 .