365 - عن أبي القاسم الفارسي قال : قلت للرضا عليه السلام : جعلت فداك ان الله
يقول في كتابه : " فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " وما يعنى بذلك ؟ قال : اما الامساك
بالمعروف فكف الأذى واجباء النفقة ، واما التسريح باحسان فالطلاق على ما نزل
به الكتاب ( 1 ) .
366 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا ينبغي لمن أعطى الله شيئا أن يرجع
فيه : وما لم يعط لله وفى الله فله أن يرجع فيه نحلة كانت أو هبة ؟ جيزت أو لم تجز ولا
يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا المرأة فيما تهب لزوجها ، جيزت أو لم تجز
أليس الله يقول : " فلا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " وقال : " ان طبن لكم عن شئ منه نفسا
فكلوه هنيئا مريئا " ( 2 ) .
367 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المختلعة كيف
يكون خلعها ؟ فقال : لا يحل خلعها حتى تقول : والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا
ولأوطين فراشك ولأدخلن عليك بغير اذنك فإذا هي قالت ذلك حل خلعها ، وحل له
ما أخذ منها من مهرها وما زاد ، وهو قول الله " فلا جناح عليهما فيما افتدت به " وإذا
فعل ذلك فقد بانت منه بتطليقه وهي أملك بنفسها ، ان شائت نكحته ، وان شائت فلا فان
نكحته فهي عنده على ثنتين ( بثنتين خ ل ) ( 3 ) .
368 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى " تلك حدود
الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون " فقال : ان الله غضب على
الزاني فجعل له جلد مائة فمن غضب عليه فزاد فأنا إلى الله منه برئ ، فذلك قوله
" تلك حدود الله فلا تعتدوها " ( 4 ) .
369 - عن عبد الله بن فضالة عن العبد الصالح قال : سألته عن رجل طلق امرأته
هامش
( 1 ) البحار ج 23 : 129 . البرهان ج 1 : 221
( 2 ) البرهان ج 1 : 222 .
( 3 ) الوسائل ج 3 كتاب الخلع باب 1 . البحار ج 23 : 131 . البرهان ج 1 :
222 . الصافي ج 1 : 195 .
( 4 ) البرهان ج 1 : 222