وروى عنها أنّها قالت : لأن أمسح على ظهر عير بالفلاة أحبُّ إلي من أنّ أمسح على خُفّي ، ولم يُعرف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خفّ إلّا خفٌّ أهُداه النجاشي وكان موضع ظهر القدمين مشقوقاً . فمسح النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجليه وعليا خُفّاه فقال الناس إنّه مسح على الخُفّين .
« بطلان المسح على الخُفّين
والرجوع في ذلك لعلي عليه السلام »
روى مسلم في صحيحه في كتاب الطهارة في باب التوقيت في المسح على الخُفّين : روى بسندين عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن محمود عن شريح بن هاني قال : أتيتُ عائشة أسألها عن المسح على الخُفّين فقالت : عليك بعلي بن أبي طالب فإسأله ( الحديث ) .
فضائل الخمسة للفيروز آبادي : ج 2 ص 308 .
الوضوء عند الشيعة — صفحة 14
مساهمون: سعيد أبو معاش
ص١٤