أن أبا الحسن صاحب العسكر عليه السلام كتب إليه في حديث : إن الفطرة عليك
وعلى الناس ، إلى أن قال : تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدينة ، والرطل مئة
وخمسة وتسعون درهما ، تكون الفطرة ألفا ومئة وسبعين درهما ( الوسائل م 2 ص 23 )
وذلك كما ترى :
الثانية
صحيحة محمد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن محمد بن إبراهيم الهمداني
( وهو حسن ) وكان معنا حاجا قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام على يدي
أبي : جعلت فداك ، أن أصحابنا اختلفوا في الصاع ، إلى أن قال : فكتب إلي :
الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي ، قال : وأخبرني أنه يكون
بالوزن ألفا ومئة وسبعين وزنة ( الوسائل م 2 ص 43 ) والوزنة هي الدرهم فإذا
قسمنا 1170 على ستة يكون الرطل المدني 195 درهما كما هو واضح ، وهذه
صورة الحساب :
والرطل المدني رطل ونصف رطل بالعراقي لان العراقي ثلثا المدني كما عرفت وهو
ثلاثة أرباع المكي كما في رسالة العلامة المجلسي ( ص 137 ) .
وهو مئة وخمسة وثلاثون مثقالا شرعيا كما في رسالة السيد الشبري . أقول :
حيث عرفت أن الرطل العراقي 91 مثقالا شرعيا فالرطل المدني مئة وخمسة
الأوزان والمقادير — صفحة 64
مساهمون: الشيخ إبراهيم سليمان
ص٦٤