التوقيع الخامس عشر
احتجاج الطبرسي 2 : 303 - 306 ، البحار 53 : 154 - 162 / 2
كتاب آخر لمحمّد بن عبداللَّه الحميري أيضاً إليه عليه السلام في مثل ذلك :
فرأيك أدام اللَّه عِزّك في تأمّل رقعتي والتفضّل بما أسأل من ذلك لأُضيف إلى سائر أياديك عندي ومَنِّك علَيّ ، واحتجت أدام اللَّه عزّك أن يسألني بعض الفقهاء عن المصلّي إذا قام من التشهّد الأوّل إلى الركعة الثالثة ، هل يجب عليه أن يكبِّر فإنّ بعض أصحابنا قال : لا يجب عليه التكبير ، ويجزيه أن يقول : بحول اللَّه وقوّته أقوم وأقعد .
الجواب : قال : إنّ فيه حديثين : أمّا أحدهما فإنّه إذا انتقل من حالة إلى حالة أُخرى فعليه تكبير ، وأمّا الآخر فإنّه روي أنّه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبّر ثمّ جلس ، ثمّ قام ، فليس عليه للقيام بعد القعود تكبير ، وكذلك التشهّد الأوّل يجري هذا المجرى ، وبأيّهما أخذتَ من جهة التسليم كان صواباً .
وعن الفُصّ الخُماهَن ، هل يجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه ؟
الجواب : فيه كراهة أن يُصلّي فيه ، وفيه إطلاق ، والعمل على الكراهيّة .
وعن رجل اشترى هَدْياً لرجل غائب عنه ، وسأله أن ينحر عنه هَدْياً بمنى ، فلمّا أراد نحر الهدي نسي اسم الرجل ونحر الهَدي ، ثمّ ذكره بعد ذلك ، أيجزئ عن الرجل أم لا ؟
الجواب : لا بأس بذلك وقد أجزأ عن صاحبه .
وعندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة ، ولا يغتسلون من الجَنابة ، وينسجون لنا ثياباً ، فهل يجوز الصلاة فيها من قبل أن يغسل ؟
توقيعات الناحية المقدسة — صفحة 45
مساهمون: سعيد أبو معاش
ص٤٥