الجواب : لا بأس بالصلاة فيها .
وعن المصلّي يكون في صلاة الليل في ظلمة ، فإذا سجد يغلط بالسجّادة ويضع جبهته على مِسح أو نِطع ، فإذا رفع رأسه وجد السجّادة ، هل يعتدّ بهذه السجدة أم لا يعتدّ بها ؟
الجواب : ما لم يَستَوِ جالساً فلا شيء عليه في رفع رأسه لطلب الخُمرة .
وعن المُحرم يرفع الظِلال هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسة ويرفع الجناحين أم لا ؟
الجواب : لا شيء عليه في تركه وجميع الخشب .
وعن المُحرِم يستظلّ من المطر أو غيره حذراً على ثيابه وما في محمله أن يبتلّ ، فهل يجوز ذلك ؟
الجواب : إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم .
والرجل يحجُّ عن آخر ، هل يحتاج أن يذكر الذي حَجّ عنه عند عقد إحرامه أم لا ؟ وهل يجب أن يذبح عمّن حجّ عنه وعن نفسِه أم يجزيه هدي واحد ؟
الجواب : يَذكره ، وإن لم يفعل فلا بأس .
وهل يجوز للرجل أن يُحرِم في كساء خزّ أم لا ؟
الجواب : لا بأس بذلك وقد فعله قومٌ صالحون .
وهل يجوز للرجل أن يُصلّي وفي رجله بطيط لا يغطّي الكعبين أم لا يجوز ؟
الجواب : جائز .
ويُصلّي الرجل ومعه في كُمِّه أو سراويله سكّين أو مفتاح حديد هل يجوز ذلك ؟
توقيعات الناحية المقدسة — صفحة 46
مساهمون: سعيد أبو معاش
ص٤٦