كيف يعمل من خلفه ؟ فقال : يؤخّر ويتقدّم بعضهم ، ويتمّ صلاتهم ، ويغتسل من مَسِّه .
التوقيع : ليس على مَن نَحّاه إلّاغسل اليد ، وإذا لم يحدث حادثة يقطع الصلاة تَمّمَ صلاته مع القوم .
وروي عن العالم عليه السلام : إنّ مَن مسّ ميّتاً بحرارته غَسل يدَهُ ، ومَن مَسّه وقد برد فعليه الغسل . وهذا الإمام في هذه الحالة لا يكون إلّابحرارة ، فالعمل في ذلك على ما هو ، ولعلّه يُنحّيه بثيابه ولا يمسّه . فكيف يجب عليه الغسل ؟
التوقيع : إذا مَسّه على هذه الحال لم يكن عليه إلّاغسل يده .
وعن صلاة جعفر : إذا سَها في التسبيح في قيام أو قعود ، أو ركوع أو سجود وذكره في حالةٍ أُخرى قد صار فيها من هذه الصلاة ، هل يُعيد ما فاتَهُ من ذلك التسبيح في الحالة التي ذكرها أم يتجاوز في صلاته ؟
التوقيع : إذا سَها في حالة من ذلك ثمّ ذكر في حالة أُخرى ، قضى ما فاتَه في الحالة التي ذكره .
وعن المرأة يموت زوجها ، يجوز أن تخرج في جنازته أم لا ؟
التوقيع : تخرج في جنازته .
وهل يجوز لها في عدّتها أن تزور قبر زوجها أم لا ؟
التوقيع : تزور قبر زوجها ولا تبيت عن بيتها .
وهل يجوز لها أن تخرج في قضاء حقٍّ يلزمها ، أم لا تبرح من بيتها وهي في عدّتها ؟
توقيعات الناحية المقدسة — صفحة 42
مساهمون: سعيد أبو معاش
ص٤٢