باب الأوعية المنهي عن الانتباذ فيها ونسخ تحريم ذلك
عن عائشة : أن وفد عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم
فسألوه عن النبيذ فنهاهم أن ينبذوا في الدباء والنقير والمزفت والحنتم . وعن ابن
عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لوفد عبد القيس : أنهاكم عما ينبذ
في الدباء والنقير والحنتم والمزفت . وعن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم قال : لا تنبذوا في الدباء ولا في المزفت . وعن ابن أبي أوفى قال : نهى
النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن نبيذ الجر الأخضر . وعن الإمام علي رضي
الله عنه قال : نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تنبذوا في الدباء والمزفت
متفق على خمستهن . وعن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال
: لا تنبذوا في الدباء ولا في المزفت وفي رواية : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى
عن المزفت والحنتم والنقير قيل لأبي هريرة : ما الحنتم قال الجرار الخضر . وعن
أبي سعيد : أن وفد عبد القيس قالوا : يا رسول الله ماذا يصلح لنا من الأشربة ؟ قال :
لا تشربوا في النقير ، فقالوا : جعلنا الله فداك أو تدري ما النقير ؟ قال : نعم الجذع ينقر
في وسطه ولا في الدباء ولا في الحنتم وعليكم بالموكى رواهن أحمد ومسلم . وعن
ابن عمر وابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الدباء والحنتم
والمزفت . وعن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لوفد
عبد القيس : أنهاكم على الدباء والحنتم والنقير والمقير والمزادة المجبوبة ولكن اشرب
في سقائك وأوكه رواهما مسلم والنسائي وأبو داود . وعن ابن عمر وابن
عباس قالا : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبيذ الجر رواه أحمد ومسلم
والنسائي وأبو داود . وعن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم عن الحنتمة وهي الجرة . ونهى عن الدباء وهي القرعة ، ونهى عن النقير وهي
أصل النخل ينقر نقرا وينسح نسحا ، ونهى عن المزفت وهو المقير وأمر أن ينبذ في
الأسقية رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه . وعن بريدة قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم
نيل الأوطار — صفحة 68
مساهمون: الشوكاني
ص٦٨