تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣

تنبيه هامّ

يقول الناجي الجزائري : لا نذكر في هذا الفصل أنواع الكفّارات « 1 » الّتي تترتّب على من تعدّى على الحيوانات في الحرم . ومن أراد الإطّلاع على شرح ذلك فعليه أن يراجع مظانّه في كتب التفسير والحديث والفقه .
هامش
( 1 ) - مثل : الإطعام والجزاء والصدقة والصوم والفدية والغرامة والعقوبة . قال الإمام الصادق عليه السلام : . . . كلّ ما أتاه المحرم بجهالةٍ فليس عليه شيء إلّاالصيد . فإنّ عليه فدائه . فإن تعمّد كان عليه فداؤه وإثمه . . . ( من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 234 - 235 ) . عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن المحرم يصيد الصيد بجهالة ؟ قال عليه السلام : عليه كفّارة . قلت : فإنّه أصابه خطأ ؟ قال عليه السلام : وأيّ شيء الخطأ عندك ؟ قلت : يرمي هذه النخلة . فيصيب نخلة أخرى . قال عليه السلام : نعم . هذا الخطأ . وعليه الكفّارة . قلت : فإنّه أخذ طائراً متعمّداً فذبحه - وهو محرم - ؟ قال عليه السلام : عليه الكفّارة . قلت : ألست قلت : إنّ الخطأ والجهالة والعمد ليسوا بسواء . فلأيّ شيء يفضل المتعمّد . الجاهل والخاطىء ؟ قال عليه السلام : إنّه أثم . ولعب بدينه ( الكافي ج 4 ص 381 وتهذيب الأحكام ج 5 ص 401 ) . عن حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : محرم قتل طيراً فيما بين الصفا والمروة عمداً ؟ قال عليه السلام : عليه الفداء والجزاء ويعزّر . قال : قلت : فإن فعله في الكعبة عمداً ؟ قال : عليه الفداء والجزاء ويضرب دون الحدّ ويقام للناس كي ينكل غيره ( الكافي ج 4 ص 396 وتهذيب الأحكام ج 5 ص 412 ) . في التهذيب : قتله . في التهذيب : ويقلّب .
حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث — صفحة 343 | السيد هاشم الناجي الموسوي الجزائري