تنبيه هامّ
يقول الناجي الجزائري : لا نذكر في هذا الفصل أنواع الكفّارات « 1 » الّتي تترتّب على من تعدّى على الحيوانات في الحرم . ومن أراد الإطّلاع على شرح ذلك فعليه أن يراجع مظانّه في كتب التفسير والحديث والفقه .
هامش
( 1 ) - مثل : الإطعام والجزاء والصدقة والصوم والفدية والغرامة والعقوبة .
قال الإمام الصادق عليه السلام : . . . كلّ ما أتاه المحرم بجهالةٍ فليس عليه شيء إلّاالصيد . فإنّ عليه فدائه .
فإن تعمّد كان عليه فداؤه وإثمه . . . ( من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 234 - 235 ) .
عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن المحرم يصيد الصيد بجهالة ؟
قال عليه السلام : عليه كفّارة .
قلت : فإنّه أصابه خطأ ؟
قال عليه السلام : وأيّ شيء الخطأ عندك ؟
قلت : يرمي هذه النخلة . فيصيب نخلة أخرى .
قال عليه السلام : نعم . هذا الخطأ . وعليه الكفّارة .
قلت : فإنّه أخذ طائراً متعمّداً فذبحه - وهو محرم - ؟
قال عليه السلام : عليه الكفّارة .
قلت : ألست قلت : إنّ الخطأ والجهالة والعمد ليسوا بسواء . فلأيّ شيء يفضل المتعمّد . الجاهل والخاطىء ؟
قال عليه السلام : إنّه أثم . ولعب بدينه ( الكافي ج 4 ص 381 وتهذيب الأحكام ج 5 ص 401 ) .
عن حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : محرم قتل طيراً فيما بين الصفا والمروة عمداً ؟ قال عليه السلام : عليه الفداء والجزاء ويعزّر .
قال : قلت : فإن فعله في الكعبة عمداً ؟
قال : عليه الفداء والجزاء ويضرب دون الحدّ ويقام للناس كي ينكل غيره ( الكافي ج 4 ص 396 وتهذيب الأحكام ج 5 ص 412 ) . في التهذيب : قتله . في التهذيب : ويقلّب .