تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
882 - قال الإمام الجواد عليه السلام : كلّ ما أتى به المحرم بجهالة فلا شيء عليه فيه إلا الصيد فإنّ عليه الفداء - بجهالة كان أو بعلم بخطأ كان أو بعمد - . . . . وإن كان ممّن عاد فهو ممن ينتقم الله منه ليس عليه كفارة . والنقمة في الآخرة ( تحف العقول ص 453 والاختصاص ص 100 وتفسير القمّي رحمه الله ج 1 ص 212 ) . ( ذكرنا منه موضع الحاجة إليه ) . 883 - عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدّق بالصيد على مسكين . فإن عاد فقتل صيداً آخر لم يكن عليه جزاء . وينتقم اللَّه منه . والنقمة في الآخرة ( تهذيب الأحكام ج 5 ص 413 وص 517 والاستبصار ج 2 ص 211 الباب 136 الحديث 3 ) . 884 - عن حفص الأعور عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا أصاب المحرم الصيد فقولوا له : هل أصبت صيداً - قبل هذا - وأنت محرم ؟ فإن قال : نعم . فقولوا له : إنَّ اللَّه منتقم منك . فإحذر النقمة . فإن قال : لا . فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد ( تهذيب الأحكام ج 5 ص 518 ) .
حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث — صفحة 346 | السيد هاشم الناجي الموسوي الجزائري