882 - قال الإمام الجواد عليه السلام : كلّ ما أتى به المحرم بجهالة فلا شيء عليه فيه إلا الصيد فإنّ عليه الفداء - بجهالة كان أو بعلم بخطأ كان أو بعمد - .
. . . وإن كان ممّن عاد فهو ممن ينتقم الله منه ليس عليه كفارة .
والنقمة في الآخرة ( تحف العقول ص 453 والاختصاص ص 100 وتفسير القمّي رحمه الله ج 1 ص 212 ) . ( ذكرنا منه موضع الحاجة إليه ) .
883 - عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدّق بالصيد على مسكين .
فإن عاد فقتل صيداً آخر لم يكن عليه جزاء .
وينتقم اللَّه منه .
والنقمة في الآخرة ( تهذيب الأحكام ج 5 ص 413 وص 517 والاستبصار ج 2 ص 211 الباب 136 الحديث 3 ) .
884 - عن حفص الأعور عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا أصاب المحرم الصيد فقولوا له : هل أصبت صيداً - قبل هذا - وأنت محرم ؟
فإن قال : نعم .
فقولوا له : إنَّ اللَّه منتقم منك . فإحذر النقمة .
فإن قال : لا .
فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد ( تهذيب الأحكام ج 5 ص 518 ) .
حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث — صفحة 346
مساهمون: السيد هاشم الناجي الموسوي الجزائري
ص٣٤٦