تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقوق الحيوانات في القرآن و الحديث — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥

العقوبة

879 - ( قال الإمام الجواد عليه السلام في المحرم إذا قتل صيداً ) : . . . وجزاء الصيد على العالم والجاهل سواء . وفي العمد عليه المأثم . وهو موضوع عنه في الخطأ . . . . والنادم يسقط ندمه عنه عقاب الآخرة . والمصرّ يجب عليه العقاب في الآخرة ( الاحتجاج ج 2 ص 474 وبحارالأنوار ج 96 ص 149 ) . ( ذكرنا منه موضع الحاجة إليه ) . 880 - قال الإمام الجواد عليه السلام : إن دلّ على الصيد وهو محرم وقتل الصيد فعليه فيه الفداء . والمصرّ عليه يلزمه - بعد الفداء - العقوبة في الآخرة . والنادم لا شيء عليه - بعد الفداء - في الآخرة ( تحف العقول ص 453 ) . ( راجع : الاختصاص ص 100 وتفسير القمّي رحمه الله ج 1 ص 212 ) .

النقمة

881 - قال الإمام الصادق عليه السلام : . . . إذا قتل المحرم الصيد فعليه جزاؤه . ويتصدّق بالصيد على مسكين . فإن عاد . فقتل صيداً آخر متعمّداً فليس عليه جزاؤه . وهو ممّن ينتقم اللَّه منه . والنقمة في الآخرة . ( من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 234 - 235 ) .