العقوبة
879 - ( قال الإمام الجواد عليه السلام في المحرم إذا قتل صيداً ) :
. . . وجزاء الصيد على العالم والجاهل سواء .
وفي العمد عليه المأثم .
وهو موضوع عنه في الخطأ .
. . . والنادم يسقط ندمه عنه عقاب الآخرة .
والمصرّ يجب عليه العقاب في الآخرة ( الاحتجاج ج 2 ص 474 وبحارالأنوار ج 96 ص 149 ) . ( ذكرنا منه موضع الحاجة إليه ) .
880 - قال الإمام الجواد عليه السلام : إن دلّ على الصيد وهو محرم وقتل الصيد فعليه فيه الفداء .
والمصرّ عليه يلزمه - بعد الفداء - العقوبة في الآخرة .
والنادم لا شيء عليه - بعد الفداء - في الآخرة ( تحف العقول ص 453 ) .
( راجع : الاختصاص ص 100 وتفسير القمّي رحمه الله ج 1 ص 212 ) .
النقمة
881 - قال الإمام الصادق عليه السلام : . . . إذا قتل المحرم الصيد فعليه جزاؤه .
ويتصدّق بالصيد على مسكين .
فإن عاد . فقتل صيداً آخر متعمّداً فليس عليه جزاؤه .
وهو ممّن ينتقم اللَّه منه .
والنقمة في الآخرة . ( من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 234 - 235 ) .