660 - عن الورد بن زيد قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : . . . مسلم ذبح ولم يسمّ « 1 » ؟
فقال عليه السلام : لا تأكل .
إنّ اللَّه تعالى يقول : فكلوا ممّا ذكر اسم اللَّه عليه « 2 » .
ويقول عزّ وجلّ : ولا تأكلوا ممّا لم يذكر اسم اللَّه عليه « 3 » « 4 » ( من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 210 والتهذيب ج 9 ص 79 والاستبصار ج 4 ص 85 ) .
النوادر
661 - عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : إنّ الناس يكرهون الصلاة على محمّد وآله في ثلاثة مواطن : عند العطسة . وعند الذبيحة وعند الجماع .
فقال أبو جعفر عليه السلام : ما لهم ؟ ويلهم . نافقوا . لعنهم اللَّه ( الكافي ج 2 ص 655 ) .
662 - ( قال الإمام الرضا عليه السلام ) : الصلاة على النبيّ وآله عليهم السلام واجبة في كلّ موطن . وعند العطاس والذبائح « 5 » وغير ذلك ( البحار ج 10 ص 356 ) .
هامش
( 1 ) - أي : تعمّداً . لا سهواً ونسياناً .
( 2 ) - الأنعام : 118 .
( 3 ) - الأنعام : 121 .
( 4 ) روى محمّد الحلبيّ عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : من لم يسمّ - إذا ذبح - فلا تأكله ( من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 211 ووسائل الشيعة ج 24 ص 30 باب : اشتراط التسمية عند التذكية ) .
قال الإمام الباقر عليه السلام : لا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم اللَّه عليها ( تهذيب الأحكام ج 9 ص 70 والكافي ج 6 ص 233 ) .
( 5 ) - قال الشيخ رحمه الله في الخلاف : يستحبّ أن يصلّى على النبيّ صلى الله عليه وآله عند الذبيحة ( بحارالأنوار ج 62 ص 312 ) .
قال الشيخ الحرّ رحمه الله هذا محمول على الاستحباب المؤكّد ( وسائل الشيعة ج 7 ص 204 ) .