559 - قال الإمام الرضا عليه السلام : صاحب الصيد . . .
إذا كان صيده ممّا يعود على عياله فعليه التقصير في الصلاة .
والصوم .
لقول النبيّ صلى الله عليه وآله الكادّ على عياله كالمجاهد في سبيل اللَّه ( الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام ص 208 الباب 30 وبحارالأنوار ج 93 ص 324 ) .
560 - عن عمران بن محمّد عن عمران القمّي « 1 » عن بعض أصحابنا عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قلت ( له ) « 2 » : الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين يقصّر أو يتمّ ؟
فقال عليه السلام : إن خرج لقوته . وقوت عياله « 3 » فليفطر وليقصّر « 4 » .
وإن خرج لطلب الفضول . فلا - ولا كرامة - ( الكافي ج 3 ص 438 وتهذيب الأحكام ج 3 ص 238 والاستبصار ج 1 ص 236 ) .
561 - قال الإمام الصادق عليه السلام - في الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة - أيقصّر أو يتمّ ؟
فقال عليه السلام : إن خرج لقوته وقوت عياله فليقصّر . وليفطر .
وإن خرج لطلب الفضول . فلا - ولا كرامة - ( من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 288 ) .
هامش
( 1 ) - في التهذيب والاستبصار هكذا : عن عمران بن محمّد بن عمران القمّي .
( 2 ) - ما بين القوسين لم يذكر في الاستبصار .
( 3 ) - في الاستبصار هكذا : قوت عياله . فليقصّر . وإن خرج لطلب . . .
( 4 ) - في التهذيب : ويقصّر .